335

============================================================

م قامت (1) عتده البينة على استحقاق المدعى ماحلف له عليه المدعى (1) عليه ، قبل البيلة على ذلك وقضى بها . ولا يقبل شهادة الصبيان ولا العبيد فى شىء ، ويقبل شهادة أهل الكفر بعضهم على بعض ؛ لأن الكفر كله 2 ملة واحدة . ولا يقبل شهادة أحد منهم على مسلمزن . ومن وجب عليه دين باقرار أو ببينة أو بنكول حبسه به القاضى إذا سأله ذلك خصمه ، ثم سآل عنه ، فإن كان موسرأ لم يطلقه حتى يقضيه ، وإن كان معسرا خلى سبيله ، وسواء (3) كان ذلك الدين من قرض أو من ثمن مبيع أو صداق امرأة آو من سوى ذلك:.

ولا يقبل شهادة الزوج لاسرأته ولا المرأة لزوجها ، ولا شهادة أحد لمن ولده وإن

(411 علا، ولا لأحد ممن يرجع إليه بولادة وإن سفل(4) . ومن سأل عنه القاضى [عند]

شهادته عنده فوقف على أن فيه كبيرة من الكبائر التى وعد الله عليها النار رد شهادته ، وإن لم يقف على ذلك مته ووقف على مساوىء ومحاسن فيه حمل اسراه على الأغلب عليه من ذلك وجعله من أهله وحكم بشهادته إن كانت محاسنه أكثر ، وردها إن كانت مساوثه أكثر . ولا يقبل فى الشهادة على

(1) كان فى الأصل : ومن استحلف على شىء يحلف عليه ثم قامت وما فى النيضية أوضح منه فاتيتناه من (2) وقد دكرنا ذلك فى التعليق قبل ذلك من الشرح : (3) وفى انشرح : ومن وجب عليه الدين إما ببينة أو بإقرار أو بنكول أو بوجه من الوجوء لا يجبه انقاضى إلا إذا طلب الحصم ذلك ، فإذا طلب خصمه فلا يحبه بأول مرة ويقول فه قم فأرض خصمك فإن عاوده ثانيا فيقول له قم فأرض خصمك ، فإن عاوده تلثا فحينئذ يحبه واو حبسه بأون مرة جاز أيضا . ثم إذا حبسه لا يسأل عته ما لم يمض شبهر أو شهران أو تلاثة على ما برى الحاكم ، ثم يسأل بعن حاله فان كان موسرا لا يطلقه قبل (آن) يتمضي فيؤدى حته وان كان معرا خلى سبيله ويأمر صاحب الحتى بالملازمة . وأما إفا كان لمصبى على أيه دين فآراد أن يحبسه إن كان لأجل البفقة يحبه لأنه أراد أن يهلكه ، وأما إذا كان بدين آخر ليس له أن يحبسه لحرمة الأيوة . وأما المسكاتب إذا كان له على انمولى دين فإنه لا يحبه ، واما بولى اذا كان له على لمكانب دبن ينظر إن كان نأجل انكتابة لا يحبس ، وأب إذا أراد آن يآخذ الكيفيل نيس له ذيك ، ولو أراد أن يأخذ رهن له ذلك سواء كان تأداء بتكتابة أو لسائر الديون وأما المرأة إذا أرادت أن تحبس زوجها لأجل الهر لها ذلك بالإجماع لآن هذا دين قوى (4) قلت ومرت مألة من تقبل شهادته ومن لا يقيل منه قيل ذلك فى التعليق

Page 335