333

============================================================

إلا أن يكون ذلك قد جعل إليه . وإذا طمع القاضى آن يصطلح الخصمان

فلا بأس عليه بترديدهما المرة والمرتين ، وإن لم يطمع فى ذلك آنفذ القضاء ،

(1 سا.

وإن أنفذ القضاء من غير ترديد للخصوم: كان من ذلك فى شعة . وإن حكم خصمان رجلا فقضى لأحدهما على الآخر ثم رفع ذلك إلى القاضى

نظر فيه ، فإن كان موافقا لرأيه أمضاه ، وإن كان مخالفا له لم يمضه . ولا تجوز اشهادة على الشهادة فى حد ولا قصاص ، وتجوز فى الأموال وفيما حكمه حكمها لا يقضى بشاهد ويمين فى شىء . ولا يقضى فى الزنا بأقل من أربعة رجال ومن رد القاضى شهادته لتهمة اتهمه بها آو لانه زوج امرآة شهر بها لم يقبلها بعد ذلك أبدا(2) وإن ردها لكفر لم يقبلها من أجله ، أو لرق أو لصبا ثم أسلم الكافر وعتق العبد وبلغ الصبى قبل شهادتهم إن شهدوا بها عنده . وإذا طلب المدعى من القاضى استحلاف خصمه فيما خاصمه إليه فيه استحلفه له عليه ، وقف قبل ذلك على أن بينهما مخالطة أو ملابسة آو لم يقف . ولا يستحلف فى الزنا ولا فى القذف ولا فى شرب الخمر ولا فى الانساب ولا فى النكاح ولا فى الايلاء ولا فى الفيىء فيه ولا فى الرجعة ولا فى الطلاق(1) وهذا كله قول أبى حنيفة رضى الله عنه . وقال آبو يوسف ومحمد رضى الله عنهما : يستحلف 24 فى النكاح وفى كل شىء مما يدعيه بعض الناس على بعض إلا فى الحدود خاصة: (1) وفى الفيضبة من غير ترديده الخصم : (2) وفى الشرح : ومن ردت شهادته للتهمة كالفق والزوجية وغيرهما لا تقبل بعد ذلك أبدا .

(3) وفى الصرح : ولا يستحلف فى النكاح والرجعة والفيء فى الإيلاء والولاء ولانسب وأمومية الولد فى قول أبى حنيفة ، وفى قول أبى يوسف ومحمد يستحلف . وصورة ذلك رجل ادمى على امرآة نكاسا وأنكرت المرأة لايمين عليها ، أو الزوج ادعى الرجعة على المرأة وأنكرت لابمين عليها ، وإنما تتصور الدعوى بعد انقضاء العدة ، أو ادعى الزوج الفىء فى الإبلاء فى الدة بعد انقضاء العدة وأنكرت لا يمبن عليها ، أوادعى على آخرأنه ابنه أو أبوه وأنيكر المدهى عليه لا يمين عليه مند ابي حنيفة ، وكذلك جارية ادعت على مولاما أتها ولدت منه وأتكر المولى لا يمين عليه فى قوله حنبفة ، وعند أبى يوسف ومحمد عليه اليمين فى ذلك كله : 4) وفى الشرح : ولايستحلف فى الحدود إلافى السرفة فإنه بستحلف لأجل المال ولايستحلف س

Page 333