318

============================================================

ومن حلف أن لا يكلم رجلا حتى يأذن له زيد فمات زيد قبل أن يأذن له فإن اباحنيفة ومحمدا رضى الله عنهما قالا : قد سقطت يمينه ، قان كلمه بعد ذلك لم يحنث ، وبه نأخذ . وقال أبويوسف رضى الله عنه قدصلرت يميته مطلقة جد موت زيد غير معلقة على شىء فمتى كلمه حتث . ومن حلف ألايفارق رجلا فرب منه المحلوف عليه لم يحنث الحالف فى يمينه لأنه لم يفارقه إنما فارقه المحلوف عليه(1) . وإذا حنثت المرأة فى يمينها وهى معسرة كان لزوجها أن يمنعها من الصوم ، وكذلك العبد إذا حنث فى يمين حلف بها كان لمولاه أن يمنعه من الصوم لها ، وكذلك سائر مايجب عليه مما يوجيه على نفسه فلمولاه أن يمنعه من الصوم لذلك ، إلا أن يظاهر (من] زوجته فإنه لا يكون لمولاه أن يمنعه من الصوم ، وذلك لأن المرأة لا تصل إلى أخذه (2) بالجماع القى لها عليه إلا بعد أن يكقر تلك الكفارة . ومن قال : إن كلمت عبد فلان قاساته(3) طالق ولاينوى عبدأ بعينه ولفلان عبد فباعه ثم كلمه لم يحنث ، وإن كان (4) قال : ان كملمت عبد فلان هذا فامرأته (3) طالق فباع فلان عبده ذلك فكلمه الحالف لم يحنث أيضا فى قول أبى حنيفة وأبى يوسف رضى الله عنهما ، ويحتث فى قول محمد رضى الله عته ، وبه نأخذ . وإن قال : إن كلمت امرأة فلان فامرأته(4) طالق ولم ينو امرأة بعينها ولفلان زوجة قبانت منه ثم كملها لم يحنث ، وإن قال : امرأة فلان هذه والمسألة بحالها حنث فى قول أبى حنيفة وأبى يوسف وفى قول محمد(ه) رضى الله عنهم . ولو قال : إن كلمت صديق فلان قامرأته() طالق ولم ينو صديقا بعينه ولفلان صديق فعاداه ثم كلمه لم يحتث ، وإن قال: : (1) وفى الشرح : ومن حلف لايغلوق غريمه فلازمه نهرب مته لم يحنث ، لأنهلم يغارقه واما وجد القراق من غيره وبمينه بفع على فعل نفه لا على فعل غيره ت (2) وقى القيضية إلى الزوج : (3) وفى الفيضية قامرأن.

(4) وفى القيضتة وكذلك ان كان 5) كنا فى الأصل والصواب وحمد وفى القيضية حنث فى قولهم چيها

Page 318