306

============================================================

ثم حنث فعليه الكفارة . ومن قال وحق الله لا فعلت كذا فإن أبا يوسف رضى الله عنه قال : هذه يمين عليه فيها الكفارة إذا حنث . وقال محمد رضى الله عنه : ليست بيمين ولا كفارة فيها ؛ لأن حقوق الله هى ماله(1) على عباده من الصلاة والزكاة والصيام والحج وما سوى ذلك مما يعبد به (2) ، فالحلف يذلك حلف بغير الله . ومن قال لعمر الله او أيم الله لا فعلت كذا ، كان بذلك حالفا ، وإن حنث فى ذلك كانت عليه كفارة يمين . ومن حلف بحد من ح دود الله او بشىء من شرائع الإسلام كالصلاة أو الزكاة أو الصيام أو الحج او ما أشبه ذلك كان آتما ولم يكن عليه فى ذلك كفارة . ولا ينبغى لأحد أن يحلف إلا بالله ، ولا يكون فى الحلف بغير الله عز وجل كفارة . والكفارة اواجبة فيما ذكرنا وجوبها فيه فى هذا الباب هى ما قال الله عز وجل فى كتابه الطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطمعون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة " هو خير فى ذلك ، فإن اختار إطعام عشرة مساكين اطعم كل مسكين مثل ما يطعمه مسكينا من المساكين الذين يطعمهم فى كفارة الظهار على ماذكرنا من آحكامه ، ومن مقدار ما يعطيه (2) إياه إن اختار أن يعطيه ذلك ويملكه إياه ، ومن مقدار ما يطعمه(4) إياه إن اختار أن يطعمه(5) ذلك طعاما مما قد ذكرناه فى موضعه من كتاب الظهار مما قد تقدم فى كتابنا هذا . ويجزئه فى ذلك إطعام أهل اللمة ، وإطعام المسلمين أفضل له . وإن اختار الكسوة كا كل مسكين توبا ازارا أو رداء او قيصا أو قباء أو كساء(2) أى ذلك فعل أجزاه ، وإن

(1) لفظ ماله ساقط من الفيضية: (2) وفى الفيضية يعبده به .

(4) وفى القيضية يطعمه : (4) وفى الفيضية وهو قدر ما يعطيه .

(5) وفى الفيضية أن يطعم : ال ال والبكساء اتوب مطلها ولعل الراد منه ثوب ماغير مين بشرط أن بنطلى اكث بدنه وال القيوم ذكره س انواع القياب ولعل الراد منه جلباب الفساء والة اعله الموره بأبلس فوق الثياب.

Page 306