============================================================
يقام له الحد على القاذف سقط الحد عن القاذف ولم يورث عن المقذوف . ومن ذف وهو ميت فإنه لايأخذ بحده إلا أبوء وولده وولد ولده وجده ، ولا يأخذ به بن بواهم من أخ ولا أخت ولا من أشبههما(1) من قرابته . ولا حد على م ن قذف ذمية ولا أمة ولا أم ولد ولكته يعزر على ذلك . ولا حد على من قذب امرأة قد أقيم عليها حد الزنا أو قد وطئت بشبهة رفع عنها فيها جد الزنا ، ولا على من قذف امرأة قد تزوجت نكاحا بماسدا ودخل يها على ذلك والرجل فيما ذكرنا كالمرأة . ومن جلد حدا فى قذف بقطت بذلك شهادت أيدأ، تاب بعد نهك أو لم يتب ، وتوبته فيما بينه وبين اله لافبما سوى ذلك
ومن قذف وهو نصرانى فحد فى نصرانيته لم تجز شهادته فى حال النصرانية ، و ان أسلم بعد ذلك جازت شهادته على أهل الإسلام وأهل الذمة . وإن قذف وهو نصرانى فضرب بعض الحد فى نصرانيته ثم أسلم فضرب بقبيته وهو كذلك جازت شهادته . ومن زفى من النصارى ثم أسلم فقذفه قاذف لم يحد قاذفه ومن قذف رجلا مرات أو قذف جماعة بقول واحد أو بأقوال بمختلقة لم يكن عليه بذلك إلاحد واحد . ومن حضر من المقذوفين فطالب القاذف بحده حد له ) ولم يكن عليه لبقية المقذوفين حد سوى ذلك ، وكان الحد الذى أقيم عليه للمقذوفين جميعا . ومن قذف رجلا فضرب بعض الحد قليلا كان ذلك أو كثيرا ، ثم قذف آخر فلا حد عليه إلا ما بقى عليه من الحد الأول فإنه يقام عليه للمقذوف الأول وللمقذوف الثانى . ومن [ قذف من ] العبيد أحدا من الأحرار المسلمين فلم يقم عليه الحد حتى عتق كان عليه الحد على حاله التى كان وجب عليه وهو عليها وهو أربعون جلدة . ومن دخل الينا من أهل الحرب بأمان فقذف رجلا مسلما كان عليه الحد ، وإن زنى عندنا فإن أبا حنيفة ومحمدا رضى الله عنهما قالا : لايحد فى ذلك ، وبه نأخذ
(1) وفى القيضية من أشباءهما.
Page 266