============================================================
كان هذا مفه اختيارا له . ولو كانت جناية العبد لم تبلغ النفس فأعقه المولى وهو يعلم بها قبل برئه منها ثم انتقضت الجناية فمات منها كان هذا مته اختيارا وكانت [عليه] الدية . ولو لم يعتقه ولكن المحنى عليه برىء من الجناية قغرم المولى أرشها وأمسك عبده ثم انتقضبت الجتاية فمات المجنى عليه منها والعبد على جاله عند مولاه فإن أبا حنيفة قال : ينبغى فى القياس أن يكون هذا منه اختيارا ونكنى أدع القياس وأخيره الآن خيارا مستقبلا . وقال أبو يوسف رضى الله عنه بعد ذلك : آخذ (1) بالقياس فإن شاء دفعه وأخذ ماأعطى ، وإن شاء فداه ام الدية ، وبه نأخذ . وإن قتل العبد الجانى عبدا لرجل غير مولاه فدفع يه حل محله (2) وقيل لمولاه ادفعه بالجناية أو افده بالدية ، ولو لم يدفع العبد الجانى اخرأ بجنايته على العبد الجانى أولا ولكن مولاه فداه بقيمة الجانى أولا ودفعها إلى مولى الجانى أولا دفعها(2) المولى إلى ولى الجناية التى كان عبده جناها ولم يقل له افدها ، ولا يكون(4) مختارا للجتاية لو أنفقها لأنها دراهم ولا تفدى الدراهم بدراهم ولو لم يقتله عبد لأجنبى ولكن قتله عبد لمولاه قيل لمولاه ادفع هذا العبد الثانى القاتل(5) إلى ولى الجناية التى جناها العبد الأول أو اقداه مته بقيمة العبد الأول .
ومن أعتق عبده وقد جنى قبل ذلك فقتل رجلا عمدا كان لولى الجناية قتله ، فإن كان للجناية وليان فعفا أحدهما كان للآخر أن يستسعى العبد المعتق فى نصف قيمته عبدا . وإذا جنى العيد على رجل فقتله خطا واستهلك لاخر مالا وحضرا جميعا يطلبان الواجب لهما فإنه يدفع إلى ولى الجتاية ثم يتبعه الآخر فيبيعه فيما استهلك له من ماله . ولو حضر صاحب المال أولا ولم يحضر صاحب الجتاية باعه (له) القاضى (1) وفى الفيضية أخذما .
(2) وفى الثانى محليه (3) وفى الفيضية ودفعها: (4) وفى الفيضية قلايكون .
(5) كان فى الأصل فقاتل والصواب ما فى الفيضية القاتل .
Page 255