254

============================================================

ملكه يبيع أو بميراث أو بما سواهما بطل ذلك الإشهاد وذلك التقدم . ومن أشهد عليه فى حائط ثم سقط فعطب عاطب بترابه أو بطوبه (1) قإن أبا يوسف رضى الله عنه قال فى ذلك فيما روى عنه أصحاب الإملاء إنه لا ضمان عليه فى ذلك لأنهه قد زال عن المكان الذى كان فيه وقت الاشهاد . وأما محمد ين الحسن ر ضى الله عنه فكان يقول فى ذلك : هو ضامن لماعطب بذلك .

باب جناية العبد والمدبر والمكاتب (2) وأهات الأولاد قال أبوجعفر : وإذا قتل العبد رجلا خطأقيل لمولاه : ادفعه إلى ولى الجناية أوافده بالدية ، فإن اختار فداءه بالدية كان مأخوذأ بها حالة لولى المقتول ان ثبت بعد ذلك إعساره بها فإن أبا حنيفة رضى الله عنه كان يقول : قد زالت الجناية عن عنق العبد باختيار مولاه إياه وصارت ديتأ على مولاه فى رقبة العبد الجانى ، وبه نأخذ . وقال أبو يوسف رضى الله عنه : إذا لم يكن للمولى من المال فى وقت اختياره إياه مقدار الدية كان اختياره إياه باطلا فكان حق ولى الجناية فى رقبة العبد كما كان قبل الاختيار ، فيقال له ادفم العبد إلى ولى الجناية أو افده منه بالدية . وقال محمد رضى الله عنه : الاختيار جائز معسرأ كان المولى أو موسرا ، وتكون الدية فى عنق العبد دينا لولى الجناية يبيعه فيها مولاه ولى الجناية ، وإن أعتقه المولى قبل اختياره إياه وهو يعلم بجنايته ، كان مختارا له وكانت الدية عليه فى ماله ، وإن كان أعتقه وهو لا يعلم بالجناية لم يكن ختارا له وكان عليه لولى الجناية الأقل من قيمة العبد ومن الدية ، وكذلك لو دبره أو باعه أو كاتبه أو آجره أو رهنه أو كان مكانه أمة فزوجها أو استخدمه (3 لم يكن مختارا . ولو ضربه ضربا(4) بعينه أو جرحه أو قتله وهو يعلم بجنايته (1) الطوب بضم الطاء : الآجر ، والواحدة طوبة .

(2) كذا فى الفيضية ، وكان فى الأصل : والمدبرين والمكاتبين .

(3) كذا فى الأصل وسقط هذا اللفظ من الفيضبة والظاهر أنه أو استخدمها ، والله أعلم : (4) وفى الفيضية ضربة :

Page 254