243

============================================================

243 ابى حنيفة رضى الله عنه . وقد زوى عن محمد رضى الله عنه أنه قال : إذا كان في الكف اربع أصابع فقطعت كان على القاطع دية الأربع الأصابع (1)

وخمس حكومة الكف لو قطعت بلا أصابع (2) . وكذلك كان يعتبر

فى قليل الأصابع وفى كثيرها ، وبه نأخذ . ومن قتل من الأحرار عبدا لرجل خطأكان عليبه قيمته على عاقلته فى قول أبى جنيقة ومحمد رضى الله عنهما فى ثلاث سنين ، إلا أن تكون قيمته تبلغ الدية أو تجاوزها فيكون الذى تحمله العاقلة منها مقدار الدية إلا عشرة دراهم لاشىء لمولاه على القاتل ولا على عاقلته سوى ذلك . وقد روى محمد عن أبى يوسف رضى الله عنهما أنه قال : قيمته على العاقلة بالغة ما بلغت . وقد روى أححاب الإملاء عنه أنه قال : قيمته على الجانى فى ماله بالغة مابلغت ، ولا تحمل العاقلة عنه منها شيئا . وما جنى على العبد فيما دون النفس لم تحمله العاقلة فى قولهم جميعا . ومن جنى على امرأة حامل فضرب بطنها فألقت جنينا ميتا ففيه غرة عبد أوأمة . وعدل الغرةخمسمائة درهم : وإن خرج حيا ثم مات كانت فيه الدية كاملة ، وذلك كله على العاقلة ، وكانت على الضارب الكفارة فى الوجه الثانى ، ولا كفارة عليه فى الوجه الأول.

ودية الجنين من الغرة ومن الدية موروئة عنه على فرائض الله عزوجل ولوقتلت امرأة ثم خرج من بطنها جنين ميت فلاشيء فى جنينها وعلى قاتلها مايجب عليه فى قتلها من قود ومن دية ، وإن خرج قبل موتها ثم ماتت كانت فيه غرة ، والغرة فى الذكر والأنثى سواء . وجنين الذمية يهودية كانت أو نصرانية او مجوسية كجنين المسلمة فى كل ما ذ كرنأ . وفى جنين الأمة من مولاها كا (3) فى جنين الحرة ، وفى (3) جنين الأمة من غير مولاها إن خرج حيا ثم مات (1) وفى الفيضية : دية الأصايع : (2) كان فى الأصل ثلات أصابع وفى الفيضية بلا أصابع وهذه الصارة من قوله وجمس فيها سقوط أو تصحيف لا يفهم مقصودها ولم نجدها فى غير هذا الكتاب حتى إن الشارح أيضا لمايأت بها (3) كان فى الأصل من والصواب ما فى الفيضبة فى

Page 243