============================================================
ح وهى ما قال الله عز وجل تحرير رقبة مؤمنة . والذى يجزىء فيها من الرقاب مثل الذى ذكرناه من الرقاب فى كفارة الظهار، إلا أته لايجزىء فى هذا (1) من الرقاب إلا من كان من أهل الايمان ، فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين لايجزىء فى الكفارة إلا ذلك . والعاقلة هى أهل الديوان التى تأخذ الأعطية ، ولا يدخل فى ذلك النساء ولا الصبيان ولا الماليك ولا من لا عطاء له فى ديوان . ولا يعقل فى ذلك ذو رحم عن ذى رحمه إذا لم يجمعه وإياه ديوان واحد . ومعنى ثلاث سنين فى قولهم إنما هو ثلاثة أعطية ، قدمت ألهلها قبل ثلاث سنين أو أخرت عن أهلها إلى أكثر من ذلك من السنين . ويعقل الجانى مع عاقلته جناية نفسه إذا كان رجلا حرا صحيع العقل ، فإن لم يكن ديوان عادت الدية على القبائل على ما كانت عليه في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى ردها عمر رضى اله عنه إلى الدواوين فجعلها فيها دون القبائل . والذى يغرمه كل رجل من الدية ثلاثة دراهم أو أربعة لا أكثر من ذلك ، فإن تجاوز ذلك فى التقسيط إلى ما هوأكثر من ذلك ضم إلى العاقلة أقرب القبائل إليها فى التسب حتى يصيب كل رجل فى التقسيط من الدية المقدار الذى ذكرناه . وإن كان الجانى لاعاقلة له فقد روى محمد عن أبى يوسف عن أبى حنيفة رضى الله عنهم ان الدية عليه فى ماله ولم يحك فى ذلك خلافا ، والمشهور عنه مما قد ذكره ف غير موضع من كتبه أن الدية فى بيت مال المسلمين . وأما شبه الصمد فهو ما أريد وتعمد فأصيب به النقس بما لا قصلص فيه مما مثله يقتل وم ما مثله لا يقتل فى قول أبى حنيفة رضى الله عنه ، وهو قول أبى يوسف ومحمد رضى الله عنهما ما يأتى به (3) على النفس مما مثله غير موهوم منه القتل
(1) وفى الأصل الثانى : فيها: (2) وفى القبضية ما آتى بهت
Page 233