============================================================
باب كيفيات القتل والجراحات قال أبو جعفر : القتل على ثلاثة أوجه : عمد وخطأ وشبه عمد . فأما العبد فهو] ما تعمده بالسلاح أو بما سواه مما يجرح فقتله به ، ففيه القود ، وهو القصاص بالسيف لابما سواه ، ولا شىء فيه من دية ولا مما سواها(1) إلا أن يصطلح على ذلك الجانى وولى المجنى عليه فيجوز عليهما من ذلك ما اصطلحا عليه ويبطل به القود ويكون مااصطلحا عليه على الجانى فى ماله حالا إلا ان يكون الصلح وقع بينهما على أنه إلى أجل فيكون إلى ذلك الأجل ، ولا كقارة فى ذلك على الجانى ، وهذا كله قول أبى حنيفة وأبى يوسف ومحمد رضى الله عنهم ، إلا أن أبا يوسف ومحمدا رضى الله عنهما قالا : كل ماقتل به مما مثله يقتل وإن كان لا يجرح فهو كالسلاح وكما سواه مما يجرح فى جميع ماذكرنا ، وبه نأخذ . وأما الخطأ فهو ما أصايه فقتله بما لم يرده وإنما أراد غيره ، ففى ذلك الدية على العاقلة فى ثلاث سنين فى كل سنة منها ثلثها . والدية فى ذلك من الابل أخماس : عشرون حقة وعشرون جذعة وعشرون ابن مخاض وعشرون ابنة مخاض وعشرون بنت لبون(2). وهى من الورق عشرة آلاف درهم ، ومن الذهب ألف دينار ، ولا صنف للدية فى قول ي حنيفة رضى الله عنه غير هذه الثلاثة الأصتاف . وأما أبو يوسف ومحمد رضى الله عنهما فقالا : الدية فى كل صنف من هذه الثلاثة الأصناف كما قال او حنيفة رضى الله عنه . وهى أيضا من الشياه ألفا شاة مسنة قنية (3) ، ومن البقر مائتا بقرة ، ومن الحلل ماثآتا حلة ، ولا صنف للدية فى قول أبى يوسف ومحمد رضى الله عنهما غير هذه الأصناف اللاتى ذكرنا . وفى ذلك الكفارة
(1) كذا فى الفيضية وكان فى انأصل ولا مما حواه: (2) ذكر فى الفيضية بنت ليون بعد الجذعة (4) القنية بالضم وبالكسر ما اكتب والجمع قنى .يقال : له غنم قنية وقنية أى خالصة له ثابتة عليه
Page 232