============================================================
وما كان منه دون نصف عثبر الدية كان على الجانى منهما(1) فى ماله ؛ لاتحمله عنه عاقلته . والقصاص بين الرجال الأحرار العقلاء البالغبين فى الأنقس وفيما ونها ، ميلمين كاوا أو كفارا ، غير الحرييين فإنه لاقصاص بحربى وإن كان فى آمانه على مسلم ، ولا على ذمى ، وله دية ماجنى عليه فى نفس كان ذلك أو فيما بونها ، وهذا قول أبى حنيفة ومحمد رضى الله عنهما ، وهو ول أبى يوسف الذى رواه محمد رضى الله عنهما ، وبه نأخذ . وقد ر وى أصحاب الإملاء عنه فى ذلك أن الحربى فى أمانه كالذمى فى ذمته فيما ج له من القصاص [سواء مما أصابه به مسلم أو ذمى فى بدنه ، والعبيد والأحرار فى القصاص) فى الأنفس سواء ؛ يقتص لحر من العبد ، ولولى العبد من الجابى على عبده ، لايختلفون فى ذلك . وما جناه خر على عبد فيما دون النفس أو جناه عيد على حر فيما بون النقس فلاقصاص بينهما في ذلك والواجب فيما جناه العبد على الحر أن يدفه به نولاه إلى ولى الحر أويفديه منه بديته . والواجب فيما جناه الحر فى ذلك على العيد فى قول أبى يوسف ومحمد رضى الله عنهما ما نقصه لمولاه فى ماله لاعلى عاقلته ، إلا أن يكون الذى جناه عليه يستهلكه كفقء عينيه أو كقطع يديه(3) او كقطع رجليه أوما أشبه ذلك مما يكون به مستهلكاله ، فيكون مولاه بالخيار إن شاء احتبسه وضمن الجانى مابين قيمته بعدالجناية ومابين قيمته قبلها، وإن شاءسلمه إلى الجانى (و) ضمن الجانى قيمته يوم جنى عليه فى ماله و أما أبو حنيفة رضى الله عنه فكان يقول فى ذلك : ماجناه الحر عليه من قطع : عضو(4) أو من فقء(5) عين وجب عليه فيه جزء(3) من قيمته ، إلا حصة من (1) كذا فى الأصل وفي الثانية عليها . قلت . ولعل ضبوز متهما يرجع إلى الصبى والمجنون ، والقه أعلم اا وو مده اوك (2) وفى الفيضية لحربى : (4) وفى الفيضية قطع عظم : (5) كان فى الأصل أو من كققء عين والأصوب أو من فقه عين كما هو فى الفيضية : (1) كالوفى الأصل قيمة جزئه والصواب ما فى الفيضية فيه جمزء .::
Page 230