============================================================
ثلاثة أيام وأكثره عشرة أيام . والصفرة والحمرة والكدرة فى أيام الحيض حيض فى قول أبى حنيفة ، ولا تكون الكدرة فى قول أبى يوسف ومحمد حيضا الاأن يكون قبلها شىء من الحيض . قال أبو جعفر : وبه ناخذ . وهذى يعلى بلهم من أى موضع ما كان من بدنه آوبما سواه من القانط : ومن اليول ومما سوى ذكك ما حكمه حكم الخدث كحكم المستحاضة فى جميع ما ذكرنا . وأكثر التقاس أربعون يزما وأقله لا مقدار له إنما هو ما كان الدم . وأقل الطهر خمسة عشر يوما والله أعلم: كتاب الصلاة 499 باب المواقيت إذا طلع الفجرفقد دخل وقت صلاة القجر ، ويخرجم وقتها بطفوع الشم
وإذا زالت الشمس فقد دخل وقت انظهر . وروى أبو يوسف عن أبى حنيفة أنه لاخرج وقتها حتى يصير الظل مثنيه ، ورى الحسن بن زياد اللؤتؤى وغيره رحمهم الله عن أبى حنيفة رضى الله عنه أن الظل إذا صار مثله خرج وقتبا، وهو قول أبى يوسف (2- و محمد رحمهما الله . قال آبو جعفر : وبه ناخدر0) . واتا خرج وقت الظهر بلاه وقت العصر وآخر وقتها غروب الش . وإذا خرج وفتها تلاه وقت المغرب، واخر ،و4 وقتها فى قول أبى حنيفة البياض الذى بعد الحمرة . قال أبو جعفر : ويه تأخذر، .
وفى قول أبى يوسف ومحمد الحمرة التى قبل البياض . وإذا خرج وقتها تلاه وقت الشاء ، وآخر وقتها طلوع الفجر وهو البياض المستطير(4) الذى يفتشرفى الأقق والاختيار فى صلاة الظهر أن يمجل فى (أيام] الشتاء وأن يبرد بها فى أيام الصيف :
1) وفى الفيضية : باب مواقيت نلصلاة.
(2) وفى الفيضية وبقوفما بأخذ : 3 وفى الفيضية قول أبى حتيفة أجرد مكان وبه أخذ وهو مؤخر عن قولهما فى كر: (4) وفى جمع بحار الأنوار والفجر المطير ما اتققر ضوؤه واهترض فى أفى بخلاف المحقيل
Page 23