============================================================
مثلها إلى زوجها ويكون مايبتى سوى ذلك فزوج . وقال محمد رضى الله عنه فى ذلك كله في الحياة والموت كقول أبى حنيفة رضى الله عنه فى الحياة .
واما زفر رضى الله عنه ققد روى عنه أن ذلك كله يكون يينهما نصفين مع يمين كل واحد من الزوجين فى ذلك على ما يدعيه صاحبه فى ذلك ، وبه تأخذ .
وقد روى عن زفر خلاف ذلك أيضا . والذميان فى ذلك والذمية فيه تحت المسلم كالزوجين المسلمين فى جميع ما وصقنا . وإن كان أحد الزوجين عبدا فإن أبا حتيقة رضى الله عنه قال : المتاع للحر منهما فى حياته ولورثته بعد وقاته . وقال أبويوسف ومحمد رضى الله عنهما : نرى العبد (1) المأذون له فى التجارة والمكاتب فى ذلك بمنزلة الحر ، وبه نأخذ .
كتاب القصاص والديات والجراحات"
قال أبو جعفر : وإذا جنى الصبى الذى لم يبلغ أو المجنون فى حال جنونه ، (3 على رجل فقتله كانت ديته على عاقلته ؛ لأنه لاعمد له (3) . وكذلك كل جناية تكون منه فيما دون التفس على يد أو رجل أو عين ، أو ما أشبه ذلك فديتها على عاقلته ، وما كان مما وجب فيه الدية ( كاملة] بجنايته كانت على عاقلته فى ثلاث سنين . وما كان مما وجب فيه ثلثا الدية كان عليها فى سنتين ، وما كان مما فيه نصف الدية كان عليها فى سنتين أيضا : فى السنة الأولى منهما ثلث الدية ، وقى السنة الثانية منهما سدس الدية ، وما كان مما فيه ثلث الدية كان فى سنة واحدة ، وما كان من ذلك مقداره نصف عشر الية فصاعدا إلا أنه لايجاوز(4) ثلث الدية كان عليها أيضا فى سنة واجدة، (1) وقى القيضية إن العيد.
(2) وفى الفيقية والجراح وأيوايها : (3) وفى القيضية لا عهدله ولين بشيء : (4) وفى الثانية لا ينجلوز.
Page 229