============================================================
اياهما أن ينفق عليهما ، وان يكسومما بالمعروف ، فإن أبى ذلك أو جرا وأنفق ي
عليهما من اجرتهما ، فإن كانت الجارية لاتصلح إجارة مثلها أو كانت زم أوكان القلام زمنا أجبر على الإنفاق عليهما ، أويعا عليه إن رأى الحاك فلك . وأما البهايم فإنه يؤمر مالكوها بالإنفاق عليها فيما تحتاج إليه من علف وما لا تقوم أنفسها إلا به ، فإن أبوا ذلك فإن محمدا رضى الله عنه روى عن احابه أنه يقال لمالكيها اتقوا الله وأنفقوا عليها ، فإن أبوا ذلك لم يجبروا عليه ، ووافقهم محمد على ذلك . وقد روى أصحاب الاملاء عن أبى يوسف رضى لهه عنه ممالم يحك فيه خلاقا بينه وبين أبى حنيفة رضى اله عته أنه يجبر أرباب البهائم على النفقة عليها أو على بيعها ، وبه نأخذ:: باب الزوجين يختلفان فى متاع الييت قال أبو جعفر: وإذا اختلف الرجل(1) واسرأته وهما زوجان حران فى متاع البيت الذى يسكنانه ، فإن أبا حنيفة رضى الله عنه كان يقول : ما كان فيه من متاع الاجال فهو للرجل مع يمين الرجل عليه للرأة فى دعواها إياه عليه ، وما كان من متاع النساء فهو للمرأة مع يمين المرأة عليه لزوج فى دعواء إياه عليها ، وما كان فيه مما يكون للرجال والنساء فهو للرجل مع يمينه على دعوى المرأة إياه عليه ، فإن كان أحد الزوجين قد مات والآخر منهما حى كان الجواب كذلك أيضا ؛ إلا أنه يجعل ما يكون للرجال والنساء فى ذلك فباقى منهما أيهما كان وقال أبو يوسف رضى الله عنه فى الحياة والموت فى ذلك كقول أبى حنيفة رضى الله عنه ، إلا أيه قال : يدفع إلى المرأة من متاع النساء خاصة ما يجهز به
:: (0) كتافى الفيضية وكان فى الأصل : الزوج
Page 228