224

============================================================

طلاقا يائنا وقد كان مولاها بوأها معه يتأ وضمها إليه وقطعها عن خدمته فإن النفقة لها على مطلقها، [ وكم إن كان مولاها لم يبوئها بيتا فلا نفقة لها ويجبر الرجل على نفقة أبويه إذا كانا محتاجين وإن لم يكونا زمنين . ويجبر على نفقة أولاده الصنار إذا كانوا فقراء ذكورا [ كانوا] أو إناثا ، وإن كانوا كبارا محتاجين [أجبر] على نفقة الإناث منهم ولم يجبر على نفقة الذكور منهم . ومن كان من ذكورهم به زمانة كالعمي أو كالشلل فى اليدين أو ما أشبه

ذلك فإنه يجبر على نفقته ، وكذلك كل ذى رحم محرم من الصبيان والرجال والنساء فهم كما ذكرتا يجبر كل ذى رحم محرم منهم على النفقة عليهم إذا كان من يرنهم فيراعى فى صغارهم الفقر خاصة ، وفى ذكران كبارهم الفقر والزمانة وفى إناث كبارهم الفقردون الزمانة ، ولا يجبر فى ذلك على نفقة أحد ممن ليس بذى رحم محرمة منه . وإن كانوا جماعة كذلك سوى الأب والولد كانت التفقة عليهم على مقادير مواريثهم ، وهذا كله مع اثآتلاف الأديان ، قإن اختلفت الأديان لم يجبر احد منهم على نفقة أحد سواه إلا الزوج المسلم على زوجته النصرانية ، وإلا الأب الكافر على أولاده الصغار الذين صاروا مسلمين باسلام أمهم . والرجل على أييه الفقير المخالف له فى دينه وأمه الفقيرة فى القياس [ مثله] . ولا يشارك الرجل فى النفقة على ولده أحد ، ولا يجبر فقير على نفقة أحد إلا الأب على ولده الصغار [والا الرجل على أمه الفقيرة ، وإلا الزوج على زوجته ] وإلا المرأة على أمها الفلقيرة ، فأما الأب فإنه لا يجبر ولده الفقير على النفقة عليه إلا أن يكون الأب زمنا لأن الولد إيما يكسب بقوته فالأب من القوة مثل الذى له منها فلا يجبر على النفقة عليه ، وهو كذلك حتى يكون الأب فى العجز عن الاكتساب بقوته بخلاف ولده فى القوة على ذلك فيؤخذ ولده حينئذ بإدخاله فيما يكسب معه وبالإنفاق عليه معه منه . وإذا (1) كان الصبى [ معرا ] وأبوه معسرا وأمه موسرة فإن أبا يوسف (1) وفى الفيضية فإن وزيد الواو قبل اذا ايستقيم الكلام وفى الشرح ولو كان الأب معسرا غير زمن قالقاضى يأم الأم يأن تنقق عليه ويصير ذلك دينا لها على الأب ترجع بذهع عليه .

Page 224