============================================================
ومن طلق زوجته ثلاثا فى كلمة واحدة وقد دخل بها أو لم يدخل لزمه ذلك وحرمت عليه ولم يحل له وطؤها بنكاح ولا بملك حتى تنكح زوجا غيره : ومن قال لابرأته : اذهبى أو قومى أو لستيرنى أو تقنعى أو تخمرى ونوى به لطلاق فإن كان [نوى] مته ثلاثا كانت طالقا ثلاثا ، وإن كان [ نوى] منه واحدة أو اثنتين أو طلاقا لاعددفيه كانت طالقا واحدة بائنة . ومن خير امرأته او جعل أمرها بيدها قإن لها الخيار مادامت فى مجلسها ، فإن مكثت يوما لم تقم [منه ) أو تأخذ فى عمل آخر وإن كانت قائمة فجلست فهى على خيارها ، وكذلك ان كانت متكثة فجلست ، وكذلك إن كانت قاعدة فاتكأت ؛ وإن كانت تسير على دابة فإن وقفت كان لها الحيار ، وإن سارت فلا خيارلها ، وكذلك المحمل ؛ وأما السقينة فعى بمنزلة البيت . وإن كانت فى مجلسها فقالت ادع لى أبى أستشيره
أو ادع لى شهودا أشهدهم على اختيارى نفسى فهى على خيارها . ومن قال لامرأته : بارك الله فيك أو أطعمينى [ رغيفا ] أو اسقينى ونوى بذلك الطلاق لم يقع به طلاق، وإنما يقع الطلاق بالكلام الذى يشبه الطلاق وينوى به قائله طلاق ، فاما ماكان لا يشبه الطلاق لم يقع به الطلاق وإن نواه ومن قال لاسرأته : طلقى نفسك إن شئت أو طلقى نفسك ولم يقل إن شئت ار بل فييها انضناق بما سوى(1) ذلك فإنما ذلك إليها فى مجلها با لم تقم منه أو تأخذ فى عمل آخر أو فى كلام آخر ، وليس له أن ينهاها عن ذلك ولا يخرجه من يدها ، ولو جعل ذلك إلى غيرها كان ما جعله إليه بقوله طلقها كالوكالة على المجلس وعلى ما بعده ، وكان له أن ينهاه عن ذلك ، وكان فيماسوى ذلك مما ذكرنا كالمرأة فيه ليس له أن ينهاه عن ذلك ، ولا يكون للمجعول إليه الا فى المجلس الذى جمله إليه فيه خاصة ما لم يتشاغل عنه بقيام عنه أو يأخذ (1) وفى الفيضية بما ينوى:
Page 196