============================================================
و لم يحك محمد وضى الله عنه فى روايته هذه عن أبى يرسف عن أبى حنيفسة ر ضى الله عنهما خلافا (4) بيته وبين واحد منهما . وووى أصحاب الاملاء عن أبى يوسف رضى الله عنه أنه خالف أبا حنيقة رضى الله عنه فى ذلك ققال : لايطلقها حتى تطهر من هذه الحيضة ثم تحيض بعدها حيضة أخرى ثم تطهرمنها، وبه نأخذ . ولو كانت هذه المرأة ممن لاتحيض من صغر أو من كبرثم أراد زوجها أن يطلقها للسبتة طلقها متى شاء ، ولم يمتعه من ذلك إصابتها (وكذلك إن كانت 142)-1 حاملا طلقها متى شاء ولم يمنعه من ذلك إصابتها ] . وإن (2) أراد رجل أن يطلق ارأته ثلاثا للسنة وهى ممن تحيض فقال [لها] : أنت طالق ثلاثا لنة (31- وهى فى موضع سنةر:) وقعت عليها واحدة ، ثم إذا حاضت وطهرت وقحت عليها
آخرى [رثم إذا حاضت وطهرت وقعت عليها أخرى ] وكان قد مضى من عدتها حيضتان ، فاذا حاضت حيضة أخرى وخرجت متها كملت عدتها وحلت للأزواج، وإن أراد الزوج يقوله لها أنت طالق ثلاثا للسنة أن يقعن معا وقعن كذلك ولم يكن للسنة . ومن قال لامرأته وهى ممن لاتحيض من صغر أو كبر أنت طالق.
ثلاثا للسنة وقعت عليها تطليقة منهن الآن ، ثم إذا مضى شهر وقعت عليها أخرى ثم إذا مضى شهر وقعت عليها أخرى (4) وحرمت عليه حتى تنكح زوجا غيره ،
وفى فح القدير : والظاهر أن ما فى الأصل قول الكل لأنه موضوع لاتبات مذهب أبى حنيفة الا أن يحكى الخلاف ولم يحك خلافا فيه ، فلذا قال فى الكاقى إنه طاهر الرواية عن أبى حتيفة م وبه قال الشاضى فى الشهور ومالك وأحمد ، وما ذكر الطحاوى رواية عن أبى حنيقة وهو وجو للشافعية . قلت : والامام الطحاوى أعلم بكتب أصحابتا ويمقاهبهم ولم يذكر ما رواه حمه مت أبى يوسف عن الامام فى أى كتاب رواه، ورواية الأصل خلاف هذه الرونية ، وكما ذكر هتا كذلك ذكره فى معانى الآثار من مذهب الإمام والإمام أبى يوسف ولم يذكر مذعب محمد . والقه أعلم م (1) كفا فى الفيضية وكان فى الأصل فيا بينه .
21) وفى القيضية وإذا أراد.
(3) وفى الشرح يقع عليها اذا صادف الوقت والوقت هوحالة الطهر الوى لا جاع فى حيضها ولا فى طهرها ، ولولم يصادف الوقت فلا يقع الى أن يصادف ولوصادف ينقذه ن (9) سقط من الفيضية الجملة الثانية أعنى قوله : ثم اذا مضى شهر وفمت عليها أخرى : 4139
Page 193