187

============================================================

القيمة فى هذا ولكنه يعتبر فى ذلك التلاء والرخص والأوسط فى البلد الذى يق (1) فيه الكاح ، وإن كان ذلك فى البادية كان للمرأة خادم وسطوييت من بيوت الشعر على ما يتعارف أهل البادية فى ذلك . ومن تزوج [امرأة] وهو مسلم على خمر أو على خنزير كان النكاح جائزا ، وكانت المرأة فى ذلك فى حكم من تزوجها على غير صداق . ومن تنوج امرأتين فى عقدة واحدة على صداق واحد كان ذلك جائزا ، وكان الصداق الذى تزوجهما عليه مقسوما على صداق كل واحدة منهما من نسائهما ، فما أصاب صداق كل واحدة منهما من الصداق الذى تزوجهما عليه كان لها . ومن تزوج امرأة على صداق فى السر وسمع فى العلانية أكثر منه ، قان اتفقا على ذلك رجع الصداق إلى ما كانا أسرا منه (2) وإن اختلفا فيه رجع إلى العلانية فحكم به مع يمين المرأة على ما يدعى من السرإن طلب الزوج يمينها عليه . ومن تزوج امرأة على عبد بعينه وسلمه إليها قاستغلته ، أو تزوجها على دار وسلمها إليها فاستغلتها ثم طلقها قبل أن يدخل بها ردت إلى الزوج() نصف العبد ونصف الدار ، وكانت الغلة للمرأة لاشىء للزوج منها . ولونقص العبد او نقصت الدار فى يد المرأة قبل الطلاق ثم وقع الطلاق ، كان الزوج بالخييار إن شاء أخذ النصف منهما ناقصا لاشىء له غيره ، وإن شاء أبى قبولهما وضمن المرأة نصف قيمتهما يوم سلمهما(4) إليها . ولو أحدثت فى الدار بناء ثم طلقها قبل أن يدخل بها لمايكن للزوج على الدار سبيل ، وكان له على المرأة نصف قيمتها يوم سلمها إليها و إن زاد العبد فى بدنه فى يد الرأة قبل الطلاق فإن أبا حنيفة وأبا يوسف ر ضى الله عنهما قالا : لاسبيل للزوج عليه وله على المرأة نصف قيمته يوم سلمه (1) وفى الفيضية يقوم قيه (2) ف الآصل أسرا منا والأصوب أسرا منه كما هو فى القيضية: (3). وفى الفيضية على الزوج: 4) كان فى الأصلين سلمها وفى نلغيقية بتأنيث الغنائر فى منهما وقبولها وفيمتهما أيضة

Page 187