============================================================
(1) الرأس لاحكم الوجه . ومسح (1) مقدار الناصية من الرأس جاز ، والأذنان من الرأس 42)1 مسحهما مقدمهما ومؤخرهما بالماء الذى يمسح به الرأس . وعلى المتوضىء غسل(
رفقيه وكعبيه فى الوضوء . ومن والى وضوءه أو فرقه أو قدم شيئا [منه] على شىء لم يضره . ومن ترك مسح آذنيه والمضمضة والاستنشاق فى الوضوء حتى صلى كان
مكروها وكان مأمورا بإعادة ماترك من ذلك لما يستأنف ، ومن ترك شيئا من ذلك فى طهور من جنابة حتى صلى غسل ماترك من ذلك وأعاد صلاته . ولا يقرأ الجنب ولا الحائض الآية التامة ، ولا يحمل المصحف مباشرا لحمله بيده إلا طاهرا ، ولا بأس أن يحمله بغلافته وهو غير طاهر .
باب الاستطابة والحدث قال أبو جعفر : ليس على من نام أوأحدث حدثا سوى الغائط والبول استنجاء والاستنجاء من البول والغائط سواء . ومن استنجى بأحجار أو ماسواها من الأشيا الطاهرة فأنقى أجزأه ، ولا حدد فى ذلك لايجزئ أقل منه . وما عدا من البول ومن الغائط مخرجه فكان أكثرمن قدر الدرهم لم يطهر إلا بالمساء أوبما يغسله كفسل الماء. وما خرج من قبل أو دبر أو فم بعد أن يملأه(2) أو مما سوى ذلك من البلدن نقض الوهوء غير البلغم فإنه لاينقض الوضوء فى قول أبى حنيفة ومحمد بن الحسن وإن ملأ الفم، وينقضه فيقول أبى يوسف . قال أبو جعفر : وبه نأخذ(4) . وماخرج (4)0 من الدم من أى موضع ما خرج من البدن فزال عن مخرجه نقض الوضوء . ومن غعلب على عقله بغير النوم فعليه الوضوء . ومن نام جالسا أو قانآما فلا وضوء عليه
(1) كبذا فى الأصلين والظاهر هنا سقوط بعض أدوات الشرط نحو اذا أو ان أو لو تقديره واذا مح الخ والله أعلم : (2) لفظ غسل كان ساقطا من الأصل زيد من الفيضية : (3) وفى الفيضية بعد أن يكون يملأه ب 4) وفى الفيضية وبقول أبى يوسف نآخذ :
Page 18