============================================================
وأبنائه . وحرائر نساء أهل الكتاب وذبانآحهم حلال للمسلمين ، سواء فى ذلك الإسرائيليات ومن سواهن من العرب ومن العجم ممن ينتحل دين أهل الكتاب ، وسواء فى ذلك من انتحله (1) قبل نزول الفرقان ومن انتحله بعد نزوله . ولا يجوز لسلم تزويج مجوسية ولا وطؤها ، وجائز للمسلم تزويج الأمة كتابية كانت أو مسلمة اذا لم تكن عنده حرة . ونساء الصابثآين فى قول أبى حنيفة كسائر أهل الكتاب سواهن . ولا بأس بتزويجهن ، ولا بأس بوطئبن بالملك ، ولا بأس بأكل ذباتحهم وقال أبو يوسف ومحمد : النساء الصابئات فى ذلك كالنساء المجوسيات لايحل منهن الاما يحل من نساء المجوسيات ، وبه نأخذ . ومن كان أحد أبويه مجوسيا والآخر كتابيا كان حكمه كمكم أهل الكتاب . ومن تزوج من المسلمين كتابية لم يكن له اجبارها على الغسل من الحيض ، وكان له منعها من الخروج إلى كنانآس النصارى وأعيادهم . ومن تزوج من المسلمين كتابية فتمجست حرمت عليه وانفسخ نكاحها.
ولو كانت نصرانية فتهودت خلى بينها وبين ما اختارت من التهود(1) وكانت ز وجته على حالها ، وكذلك لو كانت يهودية فتنصرت . ومن خطب امرأة فلم تركن إلى خطبته إياها لم يكن على غيره بأس فى خطبتها وإنما يكره له خطبتها بعد خطبة غيره إياها إذا كانت قد ركنت إلى خطبتها الأولى (2) والتصريح بالخطبة فى العدة مكروه ، والتعريض بذلك مباح : باب نكاح أهل الكتاب واذا تزوج النصرانى النصرانية على غير صداق ، وذلك فى دينه نكاح ، فدخل بها [ثم طلقها ) أو طلقها قبل أن يدخل بها أو مات عنها فلا صداق لها [ عليه] وكذلك الحربى إذا تزوج الحربية فى دار الحرب . وكذلك لوتزوجها على ميتة (1) كذا فى الفيضية وفى الأصل انتحل : (2) وفى الفيضية من اليهودية : (3) وفى القيضية خاطبها الآول (4) وفى الفيضية أهل لعرك:
Page 178