============================================================
باب الميرات بالموالاة وإذا والى الرجل الرجل ثم مات الموالى ولم يترك وارثا من عصيته ، ولا من ذوى أرحامه، قالمال للذى والاه ، وإن كان له ذو رحم من خالة أو من عمة قالمال لهادون مولى الموالاة.
باب من يجوز للرجل أو للمرآة دعواه إياه فيحجب من سواه من عصبته أو من ذوى أرحامه ولا يجوز دعوى الرجل إلا فى أربعة : أن يقول هذا ابنى ، أو هذا أبى أو هذا مولاى الذى أعتقنى ، أوهذه زوجتى ، بعد أن يكون فى دعواه البنوة أو الأبوة موهوما ما قال فيهما . ولا يجوز دعوى المرأة إلا فى ثلاثة : أن تقول هذا أبى بعد أن يكون [جائزا أن يكون] مثله [أباها] أو هذا زوجى ، أو هذا مولاى الذى أعتقنى ؛ ولا يجوز قولها هذا ابنى لأنها إنما تحمل النسب فى ذلك على غيرها .
(والله أعلم].
باب إقرار بعض الورئة بوارت مجهول قال ] : وإذا توفى الرجل وترك ابنين فأقر أحدهما بزوجة لأييه وكذبه فيها اخوه فإنها تقاسمه (1) ما فى يده على تسعة أسهم ، لها منه سهمان ، وله منه سبعة أسهما لأنه يقول : كان الواجب أن يكون لك من مال أبى (2) مهمان ولكل واحد منى ومن أخى سبعة أسهم ، فلما جحدك أخى فأخذ من الميراث فضلا عن الواجب كان له فيه ، كان ما بقى منه بينى وبينك على مقادير سهامنا كانت فيه ، وإن لم يقر ب زنوجة ولكنه أقر بأخ [ له من أبيه ] وكذبه أخوه فيه قاسم المقرله المقرما صار إليه د م ن الميراث نصفين ، وإن أقر بأخوين له لأبيه فصدقه أخوه فى أحدهما وكذبه (1) وفى الفيضية تقتسم :م (2) وفى الفيضية من ميراث آبى
Page 153