============================================================
انصف لأنها ابنته ، ولا شىء لها لأنها أخته ، لأن الأخت للأم لا ترث مم الابنة باب الميراث بالارحام وإذا ترك الرجل ابنته أو أمه أو أخته لأمه أو أخاه لآمه ولم يترك وارثا سواه من عصبة ولا من غيرها ، كان له من الميراث ما فرض الله عز وجل له منه ، وكان مابقى منه ردا عليه برحمه ، وإن ترك أمه وأخاه لأمه كان لأمه الثث بالفرض ولأخيه لأمه السدس بالفرض ، وكان له ما بقى ردا عليهما بأرحامهما على مقادير مواريئهم ، وكذلك يرد على ذوى السهام من ذوى الآرحام ولا يرد على زوج ولا زوجة، وإنما يرد على ذوى الأرحام دون ماسواهم، ولا يرد على غيرذى سهم مع من له سهم : وإن لم يكن للمتوفى أحد من ذوى الفرائض المعلومة ، وكان له أحد من ولد و لده الذين لا فريضة لهم كأولاد البنات ، كان الميراث لهم للذكر مثل حظ الآنثيين .
ولايرث أحد برحم (1) معهم . وإن ترك هذا المتوفى ابن ابنته وابنة بنت له أخرى كان ليراث يينهما للذكر مثل حظ الأتثيين ، وإن كان المتوفى ترك ابنة أخيه لابيه وأمه وابن أخته لأبيه وأمه ، فإن أبا يوسف قال : الميراث بينهما للذكر منهما منه مثل (2)1 حظ الأنثيين وكان يورتهما (2) فى ذلك على أبدانهما ، وكان محمد يقول : الميراث بينهما نصفان لأرحامهما يدنيان بهما (2) متساوية ، وبه نأخذ . ولايرث أحد برحمه (311 معهما ممن ليس يرجع إلى المتوفى بولادة ، وإن كان المتوفى ترك بنت أخيه لأبيه وأمه وابن أخيه لأبيه وأمه ، فإن أبا يوسف قال : الميراث يينهما للذكرمثل حظ الأنثيين : وقال محمد : لابنة الأخ للأب والأم منه الثلثان ، ولابن الأخت للأب والأم منه (1) وفى الفيضية برحمه (2) كان فى الأصل فى قول أنى يوسف يورئهما ونلظاهر أن هذا مكرر لاحاجة إليه والصواب منفى القيضية كن يورشها ، من غير ذكر قول أبى بوسف : (3) وفى القيضية بها.
Page 151