============================================================
م ن جوانبها أربعون ذراعا إلا أن يكون الحبل (1) يتجاوز الأربعين فيكون له الى ما يتناهى إليه الحبل ، وإن كانت بثر ناضح فحريمها بتون فراعا من كل جانب من جوانبها إلا أن يكون حبلها يتجاوز الستين فيكون له إلى منتهى حبلها() .
وبن بحفر عينا فى أرض موات وملكها بما يملك به مما قد ذكرنا فله حريمها مسمائة فراع من كل جانب من جوانبها . ومن كانت فى أرضه بثر آو عين كان له منع الناس من دخول أرضه إلا أن يكون بالناس إلى ذلك حاجة ولا يجدون ماء من غيرها فيكون عليه إباحتهم ماءها(2) لسقائهم ولواشيهم ليس عليه إباحتهم ذلك لزروعهم . ومن غلبه [ رجل] فدخل أرضه فآخذ شئا من أنهارها أو من ماء آبارها فقد ملكه وليس لرب الأرض أخذ ذلك منه ، وكذلك الكلا والنارهما فى ذلك كالماء سواء . ولا يجوز لأحد بيع ما فى نهره ولا فى بثره من الماء ولا بيع كلأ ولا نار فى أرضه إلا أن يأخذه ذلك فيكون مالكا له بأخذه اياه، ويجوزله بيعه بعد ذلك كما يچوز بيعه لسائر ماله سواه.
كتاب العطايا(والوقوف(] ن فك ولا يجوز تحبيس الرجل داره ولا أرضه ولا وققه(5) لهما ولا صدقته لهما وإن جعل آنخرهما لله عز وجل في قول أبى حنيفة رضى الله عنه إلا أن يكون فعل ذلك في مرضه الذى مات فيه فيخرج مخرج الوصايا ويجوز كما تجوز الوصايا . وقد روى (1) يزيد حبل الدلو: (2) زاد فى الشرح هنا مسألة ومى : ولو أن نهرا لرجل وأرضا على شط النهر لرجل آخر فتنازعا فى المسناة قإن كان بين الأرض وبين النهرحائل كالحائط ونحوه فالسناة لصاجب النهربالإجاع: ولو لم بكن بينهما حائل هال أبو حنيفة مى لصاحب الأرض ولصاحب النهر فيها حق حتى إن صاحن الأرض اذا أراد دفعها كان لصاحب النهر منعه عن ذلك . وقال أبويوسف وهحمد المسناة لصاحب النهر: (3) كان فى الأصل ماء والأصوب مافى الفيضية ماءها : (4) فى الضرح كتاب الوقف والعطايا والهبة : (5) وفى الفيضية ولا إنفاقه:
Page 136