============================================================
اليه نأخذ . وأما محمد بن الحسن رضى الله عنه فكان يجيز الشركة عليها .
وكل ما جاز عقد الشركة العنان عليه من الأموال جاز عقد الشركة المفاوضة عليه [ من الأموال . والشريكان] فى جميع ما ذكرتا(1) فيما بينهما أمينان مقبول قول كل واحد منهما على صاحبه فى ضياع المال منه ، وللمدعى فى ذلك استحلاف الدعى عليه على مايدعيه عليه من ذلك ، وأى الشريكين مات فى جميع ماذكرنا انفسخت الشركة فيما بينه وبين صاحبه . واكل واحد من الشريكين ان يفسخ الشركة [التى] يينه وبين صاحبه ما كان المال عينا ، وليس نصاحبه بعد علمه بذلك صرف المال فى شىء مما كانت الشركة تطنقه له ، ومام يعلم بفسخ صاحبه الشركة أو بنهيه إياه عن صرف المال فيما كانا تعاقداها عليه كانت الشركة على حالها . وإن مات أحدهما أوماتا جميعا انفسخت الشركة ينهما ، علم بذلك الباق منهما أولم يعلم 1ن(2) كتاب الق كل قال أبو جعفر : وللرجل أن يوكل بحفظ ماله وببيعه وبالبزويج عليه وبطلاق
نسائه وبعتق عبيده ومكاتباتهم (3) من شاء ، وليس له أن يوكل فى خصومة لنفسه ولافى خصومة فيما يطالبه به غيره إلا برضاء من يخاصمه بذلك إلا أن يكون مريضا لايتطيع الحضور للخصومة ، أو يكون غائبا على مسيرة ثلاثة أيام ولياليهن فإنه ان كان كذلك قبلت الوكالة منه فى هذا فى قول أبى حنيفة رضى الله عنه (4) وسواء عنده فى ذلك النساء والرجال . وأما أبو يوسف ومحمد رضى الله عنهما فيقبلان الوكالة فى ذلك من الناس جميما رضى الخصم أو لم يرض ، وبه نأخذ . وليس للوكيل (1) وفى الفيضية ما وصفنا : (2) وفى الفيضية أبواب الوكالة .
(3) وفى الفيضية وبمكاتبتهم : (4) وفى الفيضية وهذا قول أبى حتيفة :
Page 108