Mukhtar Min Sahih Ahadith
المختار من صحيح الأحاديث والآثار
Genres
أمالي أحمد بن عيسى [الرأب:1/179]، [العلوم:1/79] قال محمد: سمعت قاسم بن إبراهيم أو أثبت لي عنه يقول: إنما أوجبنا الغسل من النفاس، كما أوجبنا الغسل من الحيض ؛ لأن النفاس حيض وإن خالف اسمه اسم الحيض.
وذكر عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه كانت معه امرأة من نسائه في فراش فطمثت فوثبت، فقال لها رسول الله : ((مالك أنفست؟)) وفصحاء العرب يدعون الطمث باسم النفاس.
وفيها: [الرأب:1/175]، [العلوم:1/79]: وحدثنا محمد، حدثنا محمد بن راشد، عن إسماعيل بن أبان، عن غياث، عن جعفر، عن أبيه، عن علي صلوات الله عليه، قال: (وقت للنفساء أربعين() يوما ، فإذا جاوزت أربعين اغتسلت وصلت، وكانت بمنزلة المستحاضة: تصوم وتصلي ويأتيها زوجها.
وفيها [الرأب:1/179]، [العلوم:1/80]: حدثنا محمد بن منصور، قال: حدثنا محمد بن راشد، عن إسماعيل بن أبان، عن غياث، عن جعفر، عن أبيه، عن علي عليه السلام، قال: (إذا جاوزت النفساء أربعين يوما اغتسلت وصلت).
وفي الأحكام [ص75/1]: بلغنا عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: ((تقعد النفساء أربعين يوما إلا أن ترى الطهر قبل ذلك)).
وفيها: وكذلك بلغنا عن علي عليه السلام أنه قال: (وقت النفساء أربعون يوما، فإذا جاوزت الأربعين اغتسلت وصلت، وكانت بمنزلة المستحاضة: تصوم، وتصلي، ويأتيها زوجها.
Page 98