Mukhtar Min Sahih Ahadith

Mohammed Ali al-Houthi d. 1440 AH
83

Mukhtar Min Sahih Ahadith

المختار من صحيح الأحاديث والآثار

Genres

وفي أمالي أحمد بن عيسى [الرأب:1/124]، [العلوم:1/58] جعفر بن محمد، عن قاسم بن إبراهيم عليهم السلام نحو رواية الأحكام عن أم سلمة.

وقال القاسم: إن النقض في الحيض أعجب إلينا.

* * * * * * * * * *

القول في مقدار ماء الغسل

أمالي أحمد بن عيسى [الرأب:1/67]، [العلوم:1/35]: بالسند المتكرر عن حسين، عن زيد، عن آبائه، عن علي صلوات الله عليه، قال: (كنا نؤمر بالغسل من الجنابة للرجل بصاع، وللمرأة بصاع ونصف).

وفي المجموع [ص70]: مثله عن آبائه.

وفي أحكام الهادي عليه السلام [ج1/ص53]: باب القول فيما روي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الطهور للصلاة بالمد من الماء، والغسل من الجنابة بالصاع. قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه: هذا حديث قد روي والله اعلم بصدقه.

وفي الجامع الكافي [ج1/ص20]: قال القاسم عليه السلام: ليس في مقدار الماء الذي يتوضأ به، ويغتسل به شيء معلوم، وإنما هو على قدر ما يعلم أنه قد استنقي، وقد ذكر عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه كان يتوضأ بالمد، ويغتسل بالصاع..... إلخ عليه السلام.

* * * * * * * * * *

القول في أن الجنب والحائض لا ينجس ما باشراه

في المجموع [ص68]: عن آبائه عنه صلى الله عليه وآله وسلم في الحائض والجنب يعرقان في الثوب، قال: ((الحيض والجنابة حيث جعلهما الله فلا يغسلا ثيابهما)).

Page 87