Mukhtalif al-Shīʿa fī aḥkām al-sharīʿa
مختلف الشيعة في أحكام الشريعة
Editor
مؤسسة النشر الإسلامي
Publisher
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
Edition Number
الثانية
Publication Year
1413 AH
Publisher Location
قم
Your recent searches will show up here
Mukhtalif al-Shīʿa fī aḥkām al-sharīʿa
Ibn Muṭahhar al-Ḥillī (d. 726 / 1325)مختلف الشيعة في أحكام الشريعة
Editor
مؤسسة النشر الإسلامي
Publisher
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
Edition Number
الثانية
Publication Year
1413 AH
Publisher Location
قم
النهاية خبر واحد أورده إيرادا لا اعتقادا، بل اعتقاده وفتواه ما ذكره في المبسوط (1).
وقال ابن الجنيد (2): فإن كان استعاره من ذمي أو ممن الأغلب (3) على ثوبه النجاسة أعاد خرج الوقت أو لم يخرج، وهو يؤذن بقول الشيخ في المبسوط.
مع أنه قال قبل ذلك: واستحب تجنب المشركين، ومن لا يرى غسل النجاسة من ثوبه والتنظيف لجسده منها وخاصة ميازرهم وما سفل من أثوابهم التي يلبسونها وما يجلسون عليه من فرشهم، ولو صلى فيه أو عليه ثم علم بنجاسته اخترت له الإعادة في الوقت وغير الوقت، وهي في الوقت أوجب منها إذا خرج (4). والوجه عندي اختيار الشيخ في النهاية.
لنا: إن الأصل الطهارة، والنجاسة العارضة بسبب المباشرة بالرطوبة غير معلومة.
وما رواه معاوية بن عمار في الصحيح قال: سألت أبا عبد الله - عليه السلام - عن الثياب السابرية يعملها المجوس وهم أخباث وهم يشربون الخمر ونساءهم على تلك الحال ألبسها ولا أغسلها وأصلي فيها، قال: نعم، قال معاوية: فقطعت له قميصا وخطته وفتلت له إزارا ورداء من السابري، ثم بعثت بها إليه في يوم جمعة حين ارتفع النهار فكأنه عرف ما أريد، فخرج فيها إلى الجمعة (5).
وعن معلى بن خنيس قال: سمعت أبا عبد الله - عليه السلام - يقول:
لا بأس بالصلاة في الثياب التي يعملها المجوس والنصارى واليهود (6).
Page 92
Enter a page number between 1 - 3,907