Disagreement among the Shiites in the Rulings of Sharia
مختلف الشيعة في أحكام الشريعة
Investigator
مؤسسة النشر الإسلامي
Publisher
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
Edition Number
الثانية
Publication Year
1413 AH
Publisher Location
قم
Your recent searches will show up here
Disagreement among the Shiites in the Rulings of Sharia
al-ʿAllamat al-Hilli d. 726 / 1325مختلف الشيعة في أحكام الشريعة
Investigator
مؤسسة النشر الإسلامي
Publisher
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
Edition Number
الثانية
Publication Year
1413 AH
Publisher Location
قم
من حرير محض (1)، واختاره ابن إدريس (2).
وقال أبو الصلاح: ومعفو عن الصلاة في القلنسوة والتكة والجورب والنعلين والخفين وإن كان نجسا أو حريرا والتنزه عنه أفضل (3)، وكذا قال الشيخ في المبسوط (4)، ولم يستثن المفيد (5)، ولا ابن بابويه (6)، ولابن الجنيد (7) شيئا.
والظاهر من مذهبهم حينئذ عموم المنع.
وقال أبو جعفر بن بابويه في من لا يحضره الفقيه: لا تجوز الصلاة في تكة رأسها من إبريسم (8).
احتج الشيخ بالأصل وهو عدم التكليف بالتحريم، ولأن تسويغ الصلاة فيها مع النجاسة وإخراجهما عن عموم حكم الثياب في ذلك يستلزم تسويغ الصلاة فيهما إذا كانا من إبريسم محض، لاشتراكهما في المصلحة المطلوبة من الصلاة فيهما وإخراجهما عن حكم الثياب.
وبما رواه الحلبي، عن الصادق - عليه السلام - قال: كلما لا تجوز الصلاة فيه وحده فلا بأس بالصلاة فيه، مثل التكة من الإبريسم والقلنسوة والخف والزنار (9) يكون في السراويل ويصلى فيه (10).
Page 80
Enter a page number between 1 - 3,907