Mukhtalif al-Shīʿa fī aḥkām al-sharīʿa
مختلف الشيعة في أحكام الشريعة
Editor
مؤسسة النشر الإسلامي
Publisher
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
Edition Number
الثانية
Publication Year
1413 AH
Publisher Location
قم
Your recent searches will show up here
Mukhtalif al-Shīʿa fī aḥkām al-sharīʿa
Ibn Muṭahhar al-Ḥillī (d. 726 / 1325)مختلف الشيعة في أحكام الشريعة
Editor
مؤسسة النشر الإسلامي
Publisher
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
Edition Number
الثانية
Publication Year
1413 AH
Publisher Location
قم
الشمس وقوع اليقين بغيبوبة قرصها عن البصر من غير حائل بينهما ولم يعتبر الحمرة.
وقال ابن أبي عقيل (1): أول وقت المغرب سقوط القرص، وعلامة سقوط القرص أن يسود أفق السماء من المشرق، وذلك إقبال الليل، وتقوية الظلمة في الجو واشتباك النجوم.
وسئل المرتضى في المسائل الواردة من ميافارقين: أول صلاة المغرب سقوط القرص أم إذا بدت ثلاثة أنجم لا ترى بالنهار؟ فأجاب: إذا غربت الشمس دخل وقت صلاة المغرب من غير مراعاة لطلوع النجوم (2). والحق المشهور.
لنا: ما رواه بريد بن معاوية في الصحيح، عن الباقر - عليه السلام - قال:
إذا غابت الحمرة من هذا الجانب - يعني من المشرق - فقد غابت الشمس من شرق الأرض ومن غربها (3).
وعن علي بن أحمد ابن أشيم، عن بعض أصحابنا عن الصادق - عليه السلام - قال: سمعته يقول: وقت المغرب إذا ذهبت الحمرة من المشرق (4).
ولأن الآفاق مختلفة، وربما حصلت غيبوبة القرص قبل غروب الشمس لأجل حائل، فلو لم يكن الاعتبار بزوال الحمرة وإلا لما حصل يقين الصلاة بعد دخول الوقت.
احتج الشيخ - رحمه الله تعالى - بما رواه عن عمرو بن أبي نصر قال:
سمعت أبا عبد الله - عليه السلام - يقول: في المغرب إذا توارى القرص كان وقت
Page 40
Enter a page number between 1 - 3,907