Mukhtalif al-Shīʿa fī aḥkām al-sharīʿa
مختلف الشيعة في أحكام الشريعة
Editor
مؤسسة النشر الإسلامي
Publisher
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
Edition
الثانية
Publication Year
1413 AH
Publisher Location
قم
Your recent searches will show up here
Mukhtalif al-Shīʿa fī aḥkām al-sharīʿa
Ibn Muṭahhar al-Ḥillī (d. 726 / 1325)مختلف الشيعة في أحكام الشريعة
Editor
مؤسسة النشر الإسلامي
Publisher
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
Edition
الثانية
Publication Year
1413 AH
Publisher Location
قم
الزوال بدأت بالفريضة وتركت النافلة (1).
وهذه الأحاديث تدل على استحباب تأخير الظهر عن الزوال قدر قامة.
مسألة: آخر وقت العصر غروب الشمس ذهب إليه السيد المرتضى في الجمل (2)، وجواب المسائل الناصرية (3)، وهو اختيار ابن الجنيد (4)، وابن إدريس (5)، وابن زهرة (6).
وقال المفيد: يمتد وقتها إلى أن يتغير لون الشمس باصفرارها للغروب، وللمضطر والناسي إلى مغيبها (7).
وقال الشيخ في الخلاف: آخره إذا صار ظل كل شئ مثليه (8) (9).
وقال في المبسوط: آخره إذا صار ظل كل شئ مثليه، فإذا صار كذلك فقد فات وقت العصر، هذا وقت الاختيار، فأما وقت الضرورة فهما مشتركان فيه إلى أن يبقى من النهار مقدار ما يصلي فيه أربع ركعات، فإذا صار كذلك اختص بوقت العصر إلى أن تغرب الشمس (10)، واختاره ابن البراج (11)، وابن حمزة (12)،
Page 18
Enter a page number between 1 - 3,907