128

Mukhtalif al-Shīʿa fī aḥkām al-sharīʿa

مختلف الشيعة في أحكام الشريعة

Editor

مؤسسة النشر الإسلامي

Publisher

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم

Edition

الثانية

Publication Year

1413 AH

Publisher Location

قم

صلاته (1). وحمل الشيخ هذه الروايات على الاستحباب (2).

مسألة: قال الشيخ في النهاية: لا يجوز التثويب في الأذان، فإن أراد المؤذن إشعار قوم بالأذان جاز له تكرار الشهادتين دفعتين، ولا يجوز قول:

" الصلاة خير من النوم " في الأذان، فمن فعل ذلك كان مبدعا (3). والبحث هنا في مقامين:

الأول: في حقيقة التثويب والترجيع، قال في المبسوط: الترجيع غير مسنون في الأذان وهو تكرار التكبير والشهادتين في أول الأذان، فإن أراد تنبيه غيره جاز تكرير الشهادتين، والتثويب مكروه وهو قول: " الصلاة خير من النوم " في صلاة الغداة والعشاء الآخرة، وما عداهما لا خلاف في أنه لا تثويب فيها (4). ومثله قال في الخلاف إلا أنه قال: الترجيع تكرار الشهادتين (5)، وهذا ضد قوله في النهاية: من أن التثويب تكرير الشهادتين والتكبير، فيكون الترجيع قوله: " الصلاة خير من النوم "، وبه قال ابن حمزة (6)، والسيد المرتضى قال: معنى التثويب قول: " الصلاة خير من النوم " بعد حي على الفلاح (7).

وقال ابن إدريس: التثويب تكرار الشهادتين دفعتين، لأنه مأخوذ من

Page 130