101

Mukhtalif al-Shīʿa fī aḥkām al-sharīʿa

مختلف الشيعة في أحكام الشريعة

Editor

مؤسسة النشر الإسلامي

Publisher

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم

Edition Number

الثانية

Publication Year

1413 AH

Publisher Location

قم

مسألة: تجوز الجماعة للعراة ويستحب لهم إجماعا، واختلف علماؤنا في الكيفية، فالذي اختاره المرتضى أنهم يصلون بالإيماء جميعا. (1) وقال الشيخ يومئ الإمام ويركع من خلفه ويسجد (2).

لما رواه إسحاق بن عمار، عن أبي عبد الله - عليه السلام - قال: يتقدمهم إمامهم فيجلس ويجلسون خلفه يومئ الإمام بالركوع والسجود وهم يركعون ويسجدون خلفه على وجوههم (3).

الفصل الرابع في المكان مسألة: المشهور بين علماؤنا كراهة الصلاة في معاطن الإبل، ومرابط الخيل، والبغال، والحمير، ومرابض الغنم، وبيوت النار، والمزابل، ومذابح الأنعام، وفي الحمامات (4)، وعلى البسط المصورة، وفي البيوت المصورة.

وقال أبو الصلاح: لا يحل ذلك كله، قال: ولنا في فسادها في هذه نظر (5).

وجعل سلار الصلاة في بيوت الخمور، وبيوت النيران، وبيوت المجوس فاسدة (6).

وقال المفيد - رحمه الله تعالى -: لا تجوز الصلاة في بيوت الغائط، وبيوت

Page 103