ولا يؤكل لحمه لكرامته لا لخبثه، كما استتبعناه في (سلم الفلاح) شرح مذنب (نور الإِيضاح).
• أخبرنا، وفي نسخة: محمد قال: ثنا، رمزًا إلى حدثنا، وفي نسخة: ثنا، وفي نسخة أخرى: محمد ثنا مالك، حدثنا، وفي نسخة قال: ثنا رمزًا إلى: حدثنا نافع، عن ابن عمر، ﵄، قال: لا بأس أي: لا كراهة بأن يغتسلَ الرجلُ بفضْل وَضوء المرأةِ ما لم تكن جُنُبًا أو حائضًا، أي: أجنبية.
ذهب جمهور الصحابة والتابعين إلى الجواز بلا كراهة، وعليه فقهاء (ق ٩١) الأمصار، إلا أن ابن حنبل فكرهه إذا خلت به، لعله أراد بفضل وضوء المرأة بقية ماء شربته المرأة الأجنبية، فأبقت ماء ثم توضأت منه، فأبقت ماء فيجوز وضوء رجل أجنبي منه مع الكراهة؛ لأنه استعمل بجزء من أجزاء الأجنبية وهو ريقها المختلط بالماء، وهذا منقول عن التمرتاشي في (منح الغفار) عن (المجتبى) من أنه قال: لا يجوز شرب سؤر المرأة الأجنبية للرجل، والعكس أنه يصير مستعملًا بجزء من أجزاء الأجنبية، وهو ريقها المختلط بالماء.
وحجة الجمهور: ما صح عن عائشة ﵂، أنها قالت: كنتُ أغتسل أنا ورسول الله ﷺ من إناء واحد، من الجنابة (١)، كما تقدم، وفعله ﷺ مع ميمونة ﵂، وغيرها من أزواجه.
قال ابن عبد البر (٢): والآثار في معناه متواترة.
قال محمد: لا بأس أي: لا حرج لرجل أن يستعمل بفضْل وَضوء المرأة بفتح الواو، أي: بقية ماء وضوءها، وغُسْلِها، ولا يبعد ضبطها بفتح الواو، وغُسْلِها بكسر العين المعجمة، ماء يغسل به سؤرها، أي: وسائر سؤرها؛ ليشمل بقية مائها بعد شربها، مع أنه أقوى، وإن كانت وصلية، أي: ولو كانت المرأة جُنُبًا أو حائضًا، أي: إن لم تكن أجنبية، كما يؤيده قوله: بلَغَنَا: أن النبي ﷺ كان يغتسل هو أي: النبي ﷺ آكد به، ليصح
(١) أخرجه: البخاري (٢٦٠).
(٢) انظر: التمهيد (٨/ ١٠٠ - ١٠١)، وشرح الزرقاني (١/ ١٥٦).