312

Al-Muḥarrar fī al-ḥadīth

المحرر في الحديث

Editor

د عبد المحسن بن محمد القاسم

Edition

الثانية

Publication Year

1442 AH

نِصْفِ دِرْهَمٍ (^١)، أَوْ صَاعِ حِنْطَةٍ، أَوْ نِصْفِ صَاعٍ» (^٢).
وَقَالَ البُخَارِيُّ: «قُدَامَةُ بْنُ وَبَرَةَ، عَنْ سَمُرَةَ ﵁؛ لَمْ يَصِحَّ سَمَاعُهُ» (^٣).
وَوَهِمَ مَنْ رَوَاهُ عَنِ الحَسَنِ، عَنْ سَمُرَةَ ﵁ (^٤).
٤٣٣ - وَعَنْ سَلَمَةَ ابْنِ الأَكْوَعِ ﵁ قَالَ: «كُنَّا نُصَلِّي مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ الجُمُعَةَ، ثُمَّ نَنْصَرِفُ وَلَيْسَ لِلْحِيطَانِ ظِلٌّ يُسْتَظَلُّ بِهِ» رَوَاهُ البُخَارِيُّ - وَهَذَا لَفْظُهُ -، وَمُسْلِمٌ - وَلَفْظُهُ: «فَنَرْجِعُ وَمَا نَجِدُ لِلْحِيطَانِ فَيْئًا نَسْتَظِلُّ بِهِ (^٥)» (^٦) -.
وَفِي لَفْظٍ لَهُ قَالَ (^٧): «كُنَّا نُجَمِّعُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ (^٨) ﷺ إِذَا زَالَتِ

(^١) «نِصْف دِرْهَم»: يساوي) ٠، ٨٧٥) جرامًا من الفضَّة تقريبًا.
(^٢) سنن أبي داود (١٠٥٤).
(^٣) الضعفاء للعقيلي (٥/ ١٤١)، وقال عبد اللَّه بن الإمام أحمد في العلل ومعرفة الرجال (١/ ٢٥٦): «سألت أبي قلت: يصحُّ حديث سمرة عن النبي ﷺ: (من ترك الجمعة عليه دينارٌ، أو نصف دينار يتصدق به)؟ فقال: قدامة بن وبرة يرويه؛ لا يُعرف، رواه أيوب أبو العلاء فلم يَصِلْ إسنادَه كما وصله همام؛ قال: (نصف درهم أو درهم)؛ خالفه في الحكم، وقصر في الإسناد».
(^٤) ذكر البخاري الوجهين في التاريخ الكبير (٤/ ١٧٦) وهما رواية همام وحجاج الأحول، عن قتادة، عن قدامة، عن سمرة، ورواية قيس بن رباح، عن قتادة، عن الحسن، عن سمرة، ثم قال: «والأول أصح، ولا يصح حديث قدامة في الجمعة».
(^٥) قوله: «رَوَاهُ البُخَارِيُّ - وَهَذَا لَفْظُهُ -» إلى هنا سقط من ز.
(^٦) البخاري (٤١٦٨)، ومسلم (٨٦٠).
(^٧) «قَالَ» ليست في ز.
(^٨) في و: «النبي».

1 / 344