al-Muḥallā
المحلى
Editor
عبدالغفار سليمان البنداري
Publisher
دار الفكر
Publisher Location
بيروت
Genres
Ẓāhirī Law
وَأَيْضًا فَإِنَّ يُونُسَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: ثنا أَبُو عِيسَى بْنُ أَبِي عِيسَى ثنا أَحْمَدُ بْنُ خَالِدٍ ثنا ابْنُ وَضَّاحٍ ثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ عَنْ يَزِيدَ بْنِ هَارُونَ عَنْ هِشَامِ بْنِ حَسَّانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «إذَا لَمْ تَجِدُوا إلَّا مَرَابِضَ الْغَنَمِ وَأَعْطَانَ الْإِبِلِ، فَصَلُّوا فِي مَرَابِضِ الْغَنَمِ، وَلَا تُصَلُّوا فِي مَعَاطِنِ الْإِبِلِ» .
حَدَّثَنَا حُمَامٌ ثنا ابْنُ مُفَرِّجٍ ثنا ابْنُ الْأَعْرَابِيِّ ثنا الدَّبَرِيُّ ثنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ عَنْ الْأَعْمَشِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى عَنْ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ سُئِلَ: أَنُصَلِّي فِي أَعْطَانِ الْإِبِلِ؟ فَقَالَ لَا، قَالَ: أَنُصَلِّي فِي مَرَابِضِ الْغَنَمِ؟ قَالَ نَعَمْ» . قَالَ عَلِيٌّ عَبْدُ اللَّهِ هَذَا هُوَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ ثِقَةٌ كُوفِيٌّ وَلِيَ قَضَاءَ الرَّيِّ.
حَدَّثَنَا حُمَامٌ ثنا عَبَّاسُ بْنُ أَصْبَغَ ثنا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَيْمَنَ ثنا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْبِرْتِيُّ ثنا أَبُو مَعْمَرٍ ثنا عَبْدُ الْوَارِثِ بْنُ سَعِيدٍ ثنا يُونُسُ عَنْ الْحَسَنِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُغَفَّلٍ قَالَ: «قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: إذَا أَتَيْتُمْ عَلَى مَرَابِضِ الْغَنَمِ فَصَلُّوا فِيهَا، وَإِذَا أَتَيْتُمْ عَلَى مَبَارِكِ الْإِبِلِ فَلَا تُصَلُّوا فِيهَا، فَإِنَّهَا خُلِقَتْ مِنْ الشَّيَاطِينِ» .
قَالَ أَبُو مُحَمَّدٍ: فَلَوْ كَانَ أَمْرُهُ ﵇ بِالصَّلَاةِ فِي مَرَابِضِ الْغَنَمِ دَلِيلًا عَلَى طَهَارَةِ أَبْوَالِهَا وَأَبْعَارِهَا، كَانَ نَهْيُهُ ﵇ عَنْ الصَّلَاةِ فِي أَعْطَانِ الْإِبِلِ دَلِيلًا عَلَى نَجَاسَةِ أَبْوَالِهَا وَأَبْعَارِهَا، وَإِنْ كَانَ نَهْيُهُ ﵇ عَنْ الصَّلَاةِ فِي أَعْطَانِ الْإِبِلِ لَيْسَ دَلِيلًا عَلَى نَجَاسَةِ أَبْوَالِهَا، فَلَيْسَ أَمْرُهُ ﵇ بِالصَّلَاةِ فِي مَرَابِضِ الْغَنَمِ دَلِيلًا عَلَى طَهَارَةِ أَبْوَالِهَا وَأَبْعَارِهَا، وَالْمُفَرِّقُ بَيْنَ ذَلِكَ مُتَحَكِّمٌ بِالْبَاطِلِ، لَا يَعْجَزُ مَنْ لَا وَرَعَ لَهُ عَنْ أَنْ يَأْخُذَ بِالطَّرَفِ الثَّانِي بِدَعْوَى كَدَعْوَاهُ. فَإِنْ قَالَ: إنَّمَا نَهَى عَنْ الصَّلَاةِ فِي أَعْطَانِ الْإِبِلِ، لِأَنَّهَا خُلِقَتْ مِنْ الشَّيَاطِينِ كَمَا فِي الْحَدِيثِ قِيلَ لَهُ: وَإِنَّمَا أَمَرَ بِالصَّلَاةِ فِي مَرَابِضِ الْغَنَمِ لِأَنَّهَا مِنْ دَوَابِّ الْجَنَّةِ كَمَا قَدْ صَحَّ ذَلِكَ أَيْضًا فِي الْحَدِيثِ، فَخَرَجَتْ الطَّهَارَةُ وَالنَّجَاسَةُ مِنْ كِلَا الْخَبَرَيْنِ، فَسَقَطَ التَّعَلُّقُ بِهَذَا الْخَبَرِ جُمْلَةً. وَبِاَللَّهِ تَعَالَى التَّوْفِيقُ.
1 / 174