Muhalla Bi Athar
المحلى
Investigator
عبدالغفار سليمان البنداري
Publisher
دار الفكر
Publisher Location
بيروت
Genres
Zahiri Jurisprudence
ذَلِكَ بِمَا أَزَالَهُ مَاءً كَانَ أَوْ غَيْرَهُ، وَلَا بُدَّ مِنْ كُلِّ مَا ذَكَرْنَا إلَّا مِنْ الثَّوْبِ فَلَا يُزَالُ إلَّا بِالْمَاءِ.
حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ ثنا أَحْمَدُ بْنُ فَتْحٍ ثنا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ عِيسَى ثنا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ ثنا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيٍّ ثنا مُسْلِمُ بْنُ الْحَجَّاجِ ثنا عَلِيُّ بْنُ حَجَرٍ السَّعْدِيُّ ثنا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ أَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ أَبِي رَزِينٍ وَأَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ «إذَا وَلَغَ الْكَلْبُ فِي إنَاءِ أَحَدِكُمْ فَلْيُرِقْهُ ثُمَّ لِيَغْسِلْهُ سَبْعَ مَرَّاتٍ» .
وَبِهِ إلَى مُسْلِمٍ ثنا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ ثنا إسْمَاعِيلُ بْنُ إبْرَاهِيمَ عَنْ هِشَامِ بْنِ حَسَّانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «طَهُورُ إنَاءِ أَحَدِكُمْ إذَا وَلَغَ فِيهِ الْكَلْبُ أَنْ يَغْسِلَهُ سَبْعَ مَرَّاتٍ أُولَاهُنَّ بِالتُّرَابِ» .
حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ رَبِيعٍ ثنا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ السَّلِيمِ ثنا ابْنُ الْأَعْرَابِيِّ ثنا أَبُو دَاوُد ثنا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ ثنا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ الْقَطَّانُ ثنا شُعْبَةُ ثنا أَبُو التَّيَّاحِ عَنْ مُطَرِّفِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الشِّخِّيرِ عَنْ ابْنِ مُغَفَّلٍ قَالَ «أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِقَتْلِ الْكِلَابِ ثُمَّ قَالَ: مَا لَهُمْ وَلَهَا؟ فَرَخَّصَ فِي كَلْبِ الصَّيْدِ وَفِي كَلْبِ الْغَنَمِ» . وَقَالَ ﵇: «إذَا وَلَغَ الْكَلْبُ فِي الْإِنَاءِ فَاغْسِلُوهُ سَبْعَ مَرَّاتٍ وَالثَّامِنَةُ عَفِّرُوهُ بِالتُّرَابِ» . قَالَ عَلِيٌّ: فَأَمَرَ ﵇ بِهَرْقِ مَا فِي الْإِنَاءِ إذَا وَلَغَ فِيهِ الْكَلْبُ، وَلَمْ يَخُصَّ شَيْئًا مِنْ شَيْءٍ، وَلَمْ يَأْمُرْ ﵇ بِاجْتِنَابِ مَا وَلَغَ فِيهِ فِي غَيْرِ الْإِنَاءِ، بَلْ نَهَى عَنْ إضَاعَةِ الْمَالِ.
وَقَدْ جَاءَ هَذَا الْخَبَرُ بِرِوَايَاتٍ شَتَّى، فِي بَعْضِهَا «وَالسَّابِعَةُ بِالتُّرَابِ» وَفِي بَعْضِهَا «إحْدَاهُنَّ بِالتُّرَابِ» وَكُلُّ ذَلِكَ لَا يَخْتَلِفُ مَعْنَاهُ، لِأَنَّ الْأُولَى هِيَ بِلَا شَكٍّ إحْدَى الْغَسَلَاتِ. وَفِي لَفْظَةِ " الْأُولَى " بَيَانُ أَيَّتِهِنَّ هِيَ، فَمَنْ جَعَلَ التُّرَابَ فِي أُولَاهُنَّ فَقَدْ
1 / 121