91

Muhadhdhab

المهذب في فتاوى الإمام المنصور بالله عبدالله بن حمزة عليه السلام.

وإذا تصرفت امرأة في جميع زروع زوجها بالطحن والخبز وغيره ولم تكن تخرج العشر فلا ضمان عليها لأنه كالإذن لها بإتلافه، فإن أوجب الحاكم الضمان على الزوجة أو المشتري نظر فإن كان الإمام أو نائبه أخذه منهما سقط الواجب لولايتهما العامة، فإن دفعا إلى الفقير ينظر، فإن كان بإذن الزارع جاز وسقط الواجب عنه أيضا، وإن كان بغير إذنه لم يسقط الواجب عنه ويلزمه إخراجه أيضا.

ويجوز للضيف الأكل من خبز من لم يخرج عشره، وكذلك إذا وهب له جاز قبوله سواء كان كله أو بعضه.

(ح) قوله: ويجوز للضيف.....إلى آخره، المراد به إذا اختار العدول إلى قيمته لأنه لو لم يختر العدول إلى القيمة لم يجز تناوله على الصحيح من أقوال الجميع. [وقد ذكر مثله القاضي زيد].

(ص) وإذا غلب على ظن الوارث أن أباه لم يخرج العشر في حياته لزمه في نصيبه ما يخصه إن رأى وجوب ذلك وهو مكلف باجتهاد نفسه، ومن مات بعد إدراك الغلة وتمكن الأداء للعشر أو الزكاة وعليه دين مستغرق لماله لبني آدم وجب عليه إخراج العشر أو الزكاة قبل الدين ثم يخرج الدين بعد ذلك؛ لأن الأعشار والزكوات بعد تعيين الأداء تصير في حكم الخارج عن ملكه، وإنما كان له إخراج بدله وبعد موته لا خيار له.

[(ح) وهذه المسألة مستقيمة على أصل الهادي - عليه السلام - لأن الوجوب يتعلق بالعين، فإذا بلغ الحد الذي يجب الحق في حياته صار للفقراء شركا معه في هذا المال، فكأنه مات عن مال مشترك بينه وبين غيره فكان الغير أولى بنصيبه من المال من غريم الشريك الميت فكذلك هذا.

Page 108