Muhadhdhab
المهذب في فتاوى الإمام المنصور بالله عبدالله بن حمزة عليه السلام.
Genres
Jurisprudence
Your recent searches will show up here
Muhadhdhab
Ibn Ascad Muradi d. 605 AHالمهذب في فتاوى الإمام المنصور بالله عبدالله بن حمزة عليه السلام.
Genres
الأفعال الكثيرة التي تفسد الصلاة هي الذي إذا رآه الغير غلب على ظنه أنه غير مصلي، والقليل ما لم يغلب على الظن كونه كثيرا وهو الذي إذا رآه الغير ظنه مصليا، والأفعال اليسيرة المتفرقة لا تفسدها بخلاف ما لو كانت معا قياسا على خروج الدم، وكما لو أتى بحرف في ركعة وكذا في غيرها بحيث لو اجتمعت كانت كلاما، وكذلك التبسم والنعاس والكلام يفسدها، نحو: قف وتف، والإلتفات الطويل، والمشي الممتد، والتسليمتان، تفسدان الصلاة بنية وغير نية في غير موضعها، ويخرج من صلاته بدون النية ولا تفسد.
[(ح) يعني بدون نية الخروج من الصلاة].
(ص) وإذا سبق إمامه بركن لا يفسدها، وكذلك التسليمة الواحدة في غير موضعها.
[حاشية: يعني فيما عدا تكبيرة الإفتتاح].
ولا تفسد الصلاة بالنية في قراءة ولا تسبيح ولا تهليل لأن ذلك مصحح لها بخلاف ما لو فعل ما ليس منها بنية الإفساد فإنه يفسدها.
[(ح) يعني ينوي عند القراءة أني أقرأ هذه القراءة لتفسد صلاتي، بخلاف ما لو فعل ما ليس منها بنية الإفساد فإنه يفسدها].
(ص) ولو نوى عند التسليم أنه عن صلاة أخرى لم تفسد صلاته.
[(ح) ينوي عند التسليم عن صلاة الظهر تقديرا أنه يسلم عن صلاة العصر فلا يضره].
Page 59