وتجوز الصلاة في الخف والنعل من ذبائح المسلمين، وإذا كان ثوبه نجسا وتلحقه مضرة لحله جازت صلاته فيه، وكذلك إن كان بدنه نجسا كالمستحاضة ومن به سلس البول، وكذلك إن كان في موضع تبدو عورته للناس فإن صلاته صحيحة، وإن كان منفردا من الناس عزله وصلى عاريا قاعدا يومئ ويستر عورته بما أمكنه من تراب أو حشيش أو غير ذلك، فإن وجد الثوب في الوقت أعاد لأنه نادر.
[حاشية: مذهبه عليه السلام كمذهب يحيى عليه السلام في المنع من الصلاة في الثوب النجس].
وإن وجد ثوبين أو أكثر وفيها طاهر لم يعلمه صلى في كل واحد منها صلاة ينوي أنها صلاة وقته، فإن كثرت الثياب تحرى وصلى على غالب ظنه، ولا يصلى في المغصوب والمسروق، ولو لف المغصوب فوق الحلال لم تصح صلاته، فإن كان في كمه صحت صلاته.
[(ح) ومثله ذكر القاضي زيد لمذهب يحيى والفقيه أبو منصور لمذهب الناصر للحق عليهما السلام].
(ص) إلا أن يكون صاحب المغصوب حاضرا يمكنه تسليمه إليه فحينئذ لم تصح صلاته.
وإذا لم تجد المرأة إلا ما يبدو منه ساقها صلت قاعدة، ويجوز السجود على كور العمامة، ويجوز السجود على المسوح واللبود.
Page 50