278

Al-Muhadhdhab fī fatāwā al-Imām al-Manṣūr bi-llāh ʿAbd Allāh b. Ḥamza ʿalayhi al-salām.

المهذب في فتاوى الإمام المنصور بالله عبدالله بن حمزة عليه السلام.

Genres

Law

باب العتق المشروط

وإذا علق حرية عبده بحادث يحدث كأن يكون له أربع نسوة وعدة من العبيد، فقال لنسائه: كلما وطئت واحدة منكن فواحد من عبيدي حر، فإنه إذا وطئهن كلهن عتق عليه أربعة من عبيده لا غير، وإن وطئ واحدة عتق واحد أو اثنتين فاثنان أو ثلاثا فثلاثة وذلك لأنها عين واحدة لا يلزم بها إلا شيء واحد، ولفظة كل للتأكيد ويقتضي التكرار، فإذا كان له عدة عبيد وكرر وطئ نسائه لزم في التكرار في الواحدة والثنتين والثلاث والأربع، فإن علق ذلك بالشرط بأن يقول لنسائه وهن أربع: إن وطئت واحدة منكن فواحد من عبيدي حر وإن وطئت اثنتين فاثنان من عبيدي حران وإن وطئت ثلاثا فثلاثة أحرار، وإن وطئت أربعا فأربعة من عبيدي أحرار، فإنه إذا وطئهن كلهن عتق عليه عشرة من عبيده.

(ح) هذا إذا أطلق، فإن نوى في ذلك شيئا فله ما نوى.

(ص) وذلك لأن هذه يمين مشروطة، وإذا وقع الشرط ثبت المشروط، وتكرار الشرط يوجب تكرار المشروط بخلاف الأيمان فإن تكرير اليمين في الشيء الواحد لا تجب به إلا كفارة واحدة.

Page 295