Al-Muhadhdhab fī fatāwā al-Imām al-Manṣūr bi-llāh ʿAbd Allāh b. Ḥamza ʿalayhi al-salām.
المهذب في فتاوى الإمام المنصور بالله عبدالله بن حمزة عليه السلام.
Genres
Law
Your recent searches will show up here
Al-Muhadhdhab fī fatāwā al-Imām al-Manṣūr bi-llāh ʿAbd Allāh b. Ḥamza ʿalayhi al-salām.
Jamʿ wa-tahdhīb al-faqīh al-ʿallāma Muḥammad b. Asʿad al-Murādī (d. 605 / 1208)المهذب في فتاوى الإمام المنصور بالله عبدالله بن حمزة عليه السلام.
Genres
[(ح) يعني: أن رد المشتري للمبيع بخيار الشرط لا يبطل حق الشفيع.
وقوله: فيحكم له الحاكم بها، هذا هو الصحيح من قوله، وقول سائر أئمتنا - عليهم السلام -.
وأما قوله في المسألة الأولى: ورد قبل حكم الحاكم فلا شفعة له. فهو قوله الآخر، والأولى ما ذكرناه لموافقته لسائر الأئمة - عليهم السلام -].
(ص) وإن يشفع قبل أن يختار المبيع ورد قبل حكم الحاكم فلا شفعة له، ومن باع بعض حقه المشاع وله شريك فيه فله الشفعة.
ولا يصح وقف ما لغيره فيه شفعة ولا عتقه ولا تدبيره ولا كتابته وإن بنا فيه مسجدا أو قبر فيه ميتا فالشفعة مستحقة.
(ص) ونصره الشيخ أبو جعفر لمذهب الناصر للحق عليه السلام.
(ح) وقال - عليه السلام - في موضع آخر: إن قبر فيه ميتا أو بنا مسجدا يكون منه استهلاكا، فإن كانت جارية فاستولدها كان استهلاكا ولا تجب الشفعة بمجرد الإنكار ما لم يقع مواثبة لقوله صلى الله عليه: ((الشفعة كنشطة عقال)).
وإذا طلب الشفعة وأتى بالثمن فامتنع المشتري من ذلك ومن الحضور إلى الحاكم فأخذ الشفيع حقه قهرا كان مخطئا في أخذه بغير حكم الحاكم ولكن تكون الغلة له لأن له عند الامتناع أن يأخذ حقه بأي وجه أمكنه.
[(ح) وبه قال (ش) والأستاذ لمذهب الناصر للحق عليه السلام].
Page 250