Al-Muhadhdhab fī fatāwā al-Imām al-Manṣūr bi-llāh ʿAbd Allāh b. Ḥamza ʿalayhi al-salām.
المهذب في فتاوى الإمام المنصور بالله عبدالله بن حمزة عليه السلام.
Genres
Law
Your recent searches will show up here
Al-Muhadhdhab fī fatāwā al-Imām al-Manṣūr bi-llāh ʿAbd Allāh b. Ḥamza ʿalayhi al-salām.
Jamʿ wa-tahdhīb al-faqīh al-ʿallāma Muḥammad b. Asʿad al-Murādī (d. 605 / 1208)المهذب في فتاوى الإمام المنصور بالله عبدالله بن حمزة عليه السلام.
Genres
ومن أسلم ثوبا ودراهم في ذمة المسلم إليه لم تصح لجهالته ومغيب ما في الذمة، وإذا لم يجد المسلم إليه إلا بعض المسلم فيه فالخيار للمسلم إن شاء قبض ما وجد وإن شاء ترك، وإن أعطاه أعلى مما له لم يجب عليه قبضه بل الخيار له في ذلك.
(ح) قال السيد أبو طالب: إن كان أعلى منه في الصفة لزمه أخذه، وإن كان في النوع أو الجنس لم يلزمه.
(ص) والسلم جائز إذا تكاملت الشروط المذكورة في كتب أهل البيت - عليهم السلام - ولا بد من أن يكون المسلم مجوزا وقت عقد السلم للربح والخسران، فإن قطع على أنه رابح وقت عقد السلم كان ذلك ربا.
وأقل أجل السلم أربعون يوما لأنه أقل وقت تدرك فيه الغلات وباقي السلم مقتبس عليه وأكثره ما وقع به التراضي، والمسلم والمسلم إليه إذا تقايلا كان له رأس ماله، فإن تعذر فالمثل دون العروض، وكذلك المتصارفان إلا أن يتعذر كان كالمستهلك.
Page 243