ومن صلى بغير تيمم ولا وضوء تحرى آخر الوقت، فإن لم يتحر وبقيت من الوقت بقية تتسع للوضوء والصلاة أو يتسع لركعة مع الوضوء أعاد الصلاة، فإن صلى في آخر الوقت متحريا ثم وجد الماء في بقية من الوقت فلا إعادة عليه، ويؤثر غسل ثوبه بالماء على الوضوء إذا لم يكف لهما ولم يجد ثوبا سواه.
والمصلوب والمحبوس وصاحب السفينة بمنزلة عادم الماء، وإذا خشي فوت الجنازة والجمعة تيمم لهما.
ومن نسي الجنابة وتيمم للحدث أجزاه وكذلك لو نوى الصلاة أجزاه، ومن قصر في طلب الماء لم يصح تيممه.
ويجوز التيمم لمن لا يمكنه النزول عن المحمل لمرض أو لمنع الحمال له أو خوف العدو أو اللص أو ما أشبه ذلك.
ويجوز التيمم بتراب أرض مغصوبة عمدا أو جهلا كالتوضي من البئر المغصوبة والعين المغصوبة.
وإذا وجد جماعة ماء مباحا أو أباحه مالكه بطل تيممهم، فإن سبق إليه أحدهم أعاد سائرهم التيمم، فإن أباحه لجملتهم لم يبطل تيممهم.
[(ح) المراد أن الماء إذا كان لا يكفي إلا واحدا منهم].
(ص) فإن أباحه لواحد منهم بطل تيممه دونهم.
ومن نسي صلاة واحدة من يوم وليلة صلى خمس صلوات بتيمم واحد ينوي به ما فاته منها.
[(ح) المراد به إذا التبس عليه ما فاته].
(ص) وإن كان عليه صلاتان مختلفتان عن يومين تيمم وصلى الظهر والعصر والمغرب والعشاء [ثم تيمم ثانيا وصلى العصر والمغرب والعشاء] والفجر.
وإذا وجد من الماء ما يكفي شربه وشرب بهائمه لم يبطل تيممه إذا كان يجحف بحاله وحال بهائمه الوضوء به.
Page 39