ومن كان ثوبه طاهرا وجسمه متنجسا فإنه يتيمم ولا يتوضأ في ثوبه، فإن كان جسده طاهرا وثوبه نجسا توضأ عريانا فهذا إذا لم يكن الماء يكفي لغسل الثوب والوضوء جميعا.
ومن تيمم لقراءة القرآن جاز له أن يقرأ ما شاء منه، ولا يقعد في المسجد من تيمم للصلاة بعد فراغه منها؛ والمراد به الجنب.
(ح) (وعندنا يجوز أن) يقعد ويقرأ بعد الفراغ من الصلاة وبعد الحدث أيضا ما لم يقدر على الماء.
(ص) ويجوز التيمم لدخول المسجد والقعود فيه لعذر ما لم ينتقض تيممه، وإذا كان العذر لا يرجى زواله تيمم في أول الوقت.
(ح) ومثله نص الناصر للحق - عليه السلام -.
(ص) ومن صلى الفجر بتيمم وطلعت الشمس قبل فراغه منها أتمها إن كان قد أدى ركعة وإلا خرج منها وكان عليه القضاء بالوضوء عند إمكانه، ويجزي تيمم واحد للفرض وسنته.
ومحل النية له عند مسح الوجه إلى نهاية الفراغ منه، والضرب باليدين فرض فإن تركه أثم ولم يفسد تيممه.
[حاشية: يجوز أن يمعك وجهه ويديه بالتراب أو يقوم في مقابلة الريح، فتسفى في وجهه التراب فمسحه بيديه مع النية والتسمية فإنه يجزيه مع الكراهة، ومثله ذكر الشيخ علي بن أصفهان لمذهب الناصر عليه السلام.
(ص) والمسنون] والمشهور ثلاث ضربات ولا يلف على يديه عند التيمم إلا لعذر وينقضه ما ينقض الوضوء.
وعادم الماء إذا وهب له الماء وجب عليه قبوله ولم يجز له التيمم، ولو وهب للعاري ثوب ليصلي فيه لم يجب عليه قبوله.
Page 38