180

Al-Muhadhdhab fī fatāwā al-Imām al-Manṣūr bi-llāh ʿAbd Allāh b. Ḥamza ʿalayhi al-salām.

المهذب في فتاوى الإمام المنصور بالله عبدالله بن حمزة عليه السلام.

Genres

Law

(ص) ومن باع أرضا بدون قيمتها وهو والمشتري مضمران أن البائع متى رد إلى المشتري ما دفع إليه أن لا بيع بينهما وفعلا ذلك فرارا من الرهن وعجز البائع عن رد المدفوع إليه، إن هذا البيع غير صحيح لما انطوت عليه نياتهما ولافتراقهما من غير تراض لصفقتهما على الوجه الذي وقعت عليه.

[ومثله ذكر المؤيد بالله في المسائل في آخر باب الهبات].

والتراضي في البيع شرط، ويجب على المشتري إيفاؤه الثمن وإعادة البيع، فإن رد البائع ما أخذ لم يحتج إلى الفسخ لفقد صحة العمل الأول، وكذلك الحكم لو قال عند العقد: إن عجزت عن رد ما دفعت إلي كان بيني وبينك الحكم.

وإذا أجر ما اشتراه قبل القبض كان موقوفا، فإن قبض المبيع صح وإن لم يقبضه لمانع لم تصح الإجارة؛ لأن الملك في هذه الحال يتردد بين البائع والمشتري.

وبيع الشيء بأكثر من سعر يومه مؤجلا لا يصح، ولا يقاس على بيع السلم لأنه ورد بخلاف الأصول فيقر وحده؛ لأن الأصول وردت بأنه لا يصح بيع ما ليس عنده وبالنهي عن بيع ما لم يقبض وربح ما لم يضمن إلا أنه يعتبر في السلم التراضي من المتبايعين وأن كل واحد منهما يرجو الربح ويخشى الخسران.

وبيع الحاضر بالحاضر جائز ما لم ينطويا على غش.

ونهى النبي صلى الله عليه عن بيع المضطر حكمه باق فلا يجوز؛ لأن النهي يقتضي فساد المنهى عنه إلا ما خصه الدليل، وإن اضطره السلطان وتوعده بالقتل إلا أن يسلم مالا معلوما والجأه ذلك إلى بيع نفيس بتقية لم يجز.

[(ح) وذكر يحيى أنه يصح بيعه، ونصره الإخوان وغيرهما من المحصلين].

Page 197