Al-Muhadhdhab fī fatāwā al-Imām al-Manṣūr bi-llāh ʿAbd Allāh b. Ḥamza ʿalayhi al-salām.
المهذب في فتاوى الإمام المنصور بالله عبدالله بن حمزة عليه السلام.
Genres
Law
Your recent searches will show up here
Al-Muhadhdhab fī fatāwā al-Imām al-Manṣūr bi-llāh ʿAbd Allāh b. Ḥamza ʿalayhi al-salām.
Jamʿ wa-tahdhīb al-faqīh al-ʿallāma Muḥammad b. Asʿad al-Murādī (d. 605 / 1208)المهذب في فتاوى الإمام المنصور بالله عبدالله بن حمزة عليه السلام.
Genres
وإذا كتب رجل إلى آخر أو أرسل: تزوج ابنتي على ألف، فوصل الكتاب أو الرسول فقال: تزوجت صح، وكذلك إن كان الكاتب الزوج وهذا إذا كان ولي المرأة والشهود حضورا عند قوله، (وإن كاتب المرء قبله) من الزوج لم يقع اعتبار بالشهود عند مكاتبته؛ لأنه سؤال وليس بعقد، فكانت الشهادة عند قول الأب أو الولي: زوجت فلانا.
وإذا قال رجل لآخر: نحلتك أختي، وأراد النكاح وقبل الزوج صح، وإن لم ينوه لم يكن له حكم؛ لأن مع النية يكون كالهبة ومن دونها كالإباحة.
[(ح) قوله: لم يكن له حكم، أي: لا يكون لهذا اللفظ حكم في انعقاد النكاح به إذا لم تكن معه إرادة النكاح، فأما عند سائر أئمتنا - عليهم السلام - فلفظ: نحلت، لا ينعقد به النكاح أصلا نوى أو لم ينو].
(ص) ومن قال لامرأة: هبيني نفسك، فقالت: وهبتكها، وأجاز الولي صح وسواء أجاز الولي في المجلس أو بعده في صحته.
Page 152