121

Muhadhdhab

المهذب في فتاوى الإمام المنصور بالله عبدالله بن حمزة عليه السلام.

Genres

Law

[حاشية: هذا هو الأصح مما ذكره قبل ذلك].

ومن دفع من مزدلفة بعد طلوع الشمس فلا شيء عليه.

ومن فرق بين المغرب والعشاء الآخرة بمزدلفة جبره بالدم لأنه كسري، ومن ترك الوقوف بالمشعر والمرور به جبره بالدم فإن ترك الوقوف ومر أجزاه.

ومن رمى فأصاب إنسانا أو غيره فحملها حتى أسقطها في غير الجمرة لم يجبره بالدم، بل يعيد الرمي بحصاة تصيب الجمرة.

ومن رمى قبل الزوال في اليومين الآخرين* جبره بالدم، لأن الوقوف إلى الزوال نسك.

ومن نفر في النفير الأول وترك باقي الحصى أجزاه ولم يلزمه شيء إلا أن يقيم، ولا يجزيه حلق بعض رأسه، فأما التقصير فلا بد أن يقصر ما يقع عليه اسم التقصير، ومن نسي بعض (الطواف للزيارة) أعاد ذلك قضاء فإن تعذر جبره بالدم.

ومن فرق بين طواف الوداع وبين السعي أو ترك بعض الطواف أو بعض السعي وكان التفريق مدة يسيرة فلا حكم له وعليه البنا وإن كانت طويلة أعاد، وإن ترك الأكثر من الطواف أو السعي فعليه دم، وإن كان الأقل أطعم لكل شوط مسكينا، ومن زاد فهو خير له.

ويصح حج القارن وإن لم يسق الهدي وعليه لترك السوق دم لأنه نسك.

(ح) [قوله: ويصح حج القارن وإن لم يسق الهدي...إلى آخره] ومثله ذكر السيد أبو طالب إذا تركه جهلا فيما روي عنه، وعند القاسم ويحيى - عليهما السلام - أنه لا يصح القران إلا بسوق بدنة، ونصره السيد أبو طالب في (الشرح)، ومثله ذكر البستي وصاحب (المسفر) و(الموجز)، وعند الناصر للحق - عليه السلام - على ما ذكره الشيخ أبو جعفر والمؤيد بالله وأبو حنيفة والشافعي سوق البدنة مستحب غير واجب.

Page 138