7

Muhadhdhab Fi Fiqh

المهذب في فقة الإمام الشافعي

Investigator

زكريا عميرات

Publisher

دار الكتب العلمية

Edition Number

الأولى

Publication Year

1416 AH

Publisher Location

بيروت

خمر أو بول أو ميتة لها نفس سائلة نظرت فإن تغير أحد أوصافه من طعم أو لون أو رائحة فهو نجس لقوله ﷺ "الماء طهور لا ينجسه شيء إلا ما غير طعمه أو ريحه١" فنص على الطعم والريح وقسنا اللون عليهما لأنه في معناهما وإن تغير بعضه دون بعض نجس الجميع لأنه ماء واحد فلا يجوز أن ينجس بعضه دون بعض وإن لم يتغير نظرت فإن كان الماء دون القلتين فهو نجس وإن كان قلتين فصاعدًا فهو طاهر لقوله ﷺ "إذا كان الماء قلتين فإنه لا يحمل الخبث٢" ولأن القليل يمكن حفظه من النجاسة في الظروف والكثير لا يمكن حفظه من النجاسة فجعل القلتين حدًا فاصلًا بينهما والقلتان خمسمائة رطل بالبغدادي لأنه روي في الخبر "بقلال هجر" قال ابن

١رواه أبو داود في كتاب الطهارة باب ٣٤. الترمذي في كتاب الطهارة باب ٤٩. ابن ماجه في كتاب الطهارة باب ٧٦. أحمد في مسنده "١/٢٣٥". ٢ رواه أبو داود في كتاب الطهارة باب ٣٣. الترمذي في كتاب الطهارة باب ٥٠. النسائي في كتاب الطهارة باب ٤٣. الدارمي في كتاب الوضوء باب ٥٥. أحمد في مسنده "٣/ ١٢، ٣٨".

1 / 19