44

Muhadhdhab

المهذب في اختصار السنن الكبير

Investigator

دار المشكاة للبحث العلميِ، بإشراف أبي تَميم يَاسر بن إبراهيم

Publisher

دار الوطن للنشر

Edition Number

الأولى

Publication Year

١٤٢٢ هـ - ٢٠٠١ م

Genres

الدباغ بالقرظ أو ما يقوم مقامه ٥٥ - الليث وعمرو بن الحارث (د) (١)، نا كثير بن قرقد أن عبد الله بن مالك بن حذافة حدثه، عن أمه العالية بنت سبيع: "كانت لي غنم بأحد فوقع فيها الموت، فدخلت على ميمونة - زوج النبي ﷺ فذكرت ذلك لها فقالت: لو أخذت جلودها فانتفعت بها. فقلت: أو يحل ذلك؟ قالت: نعم (مر رسول الله على رجال) (٢) من قريش يجرون شاة لهم مثل الحمار فقال لهم: لو أخذتم إهابها. فقالوا: إنها ميتة. فقال: يطهرها الماء والقرظ". ٥٦ - يحيى بن أيوب، عن عقيل، عن الزهري، عن عبيد الله، عن ابن عباس: "أن النبي ﷺ مر بشاة ميتة ققال: هلا انتفعتم بإهابها! قالوا: يا رسول الله، إنها ميتة. قال: إنما حرم أكلها، أو ليس في الماء والقرظ ما يطهرها (و) (٣) الدباغ؟ ! ". ٥٧ - معروف بن حسان -واهٍ- ثنا عمر بن ذر، عن معاذة، عن عائشة مرفوعًا: "استمتعوا بجلود الميتة إذا هي دبغت ترابا أو رمادًا أو ملحًا أو ما كان، بعد أن (يرد صلاحه أو يزيد) (٤) ". قلت: لم يصح هذا. اشتراط الدباغ في طهارة جلد ما لا يؤكل وإن ذكي ٥٨ - سليمان بن بلال (م) (٥)، عن زيد بن أسلم أن عبد الرحمن بن وعلة أخبره، عن ابن عباس: سمعت النبي ﷺ يقول: "إذا دبغ الإهاب فقد طهر". ٥٩ - أبو غسان محمد بن مطرف، عن زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار، عن عائشة،

(١) أبو داود (٤/ ٦٦ - ٦٧ رقم ٤١٢٦). وأخرجه أيضًا النسائي (٧/ ١٧٤ - ١٧٥ رقم ٤٢٤٨) به مختصرًا من طريق الليث وعمرو معًا. (٢) في "هـ": مر برسول الله ﷺ رجال. وفي رواية بعدها: مر على رسول الله ﷺ رجال. (٣) في "هـ": أو. (٤) في "هـ": يزيد صلاحه أو يزيل الشك عنه. وقد أخرجه ابن عدي في الكامل (٦/ ٣٢٥): "بعد أن يرد صلاحه". (٥) مسلم (١/ ٢٧٧ رقم ٣٦٦). وسبق تخريجه قريبًا من طريق ابن عيينة، عن زيد -بنحوه-.

1 / 21