229

Al-Maghrib fī tartīb al-muʿrrab - Maktabat Usāma

المغرب في ترتيب المعرب - مكتبة أسامة

Publisher

دار الكتاب العربي

Edition Number

بدون طبعة وبدون تاريخ

صُفْرٌ وَعَنْ أَبِي عُبَيْدٍ وَأَبِي زَيْدٍ بُرُودٌ يُخَالِطُهَا قَزٌّ (وَفِي الْحَدِيثِ) «أَنَّهُ ﵇ رَأَى حُلَّةً سِيَرَاءَ تُبَاعُ عِنْدَ بَابِ الْمَسْجِدِ فَقَالَ إنَّمَا يَلْبِسُ هَذِهِ مَنْ لَا خَلَاقَ لَهُ فِي الْآخِرَةِ» .
(س ي ف): (وَالْمُسَايَفَةُ) الْمُضَارَبَةُ بِالسَّيْفِ (وَالسِّيفُ) بِالْكَسْرِ سَاحِلُ الْبَحْرِ.
(س ي ك): (سياكواذه) مَسْلَخُ الْحَمَامِ وَالْمَعْرُوفُ ساكواذه وَاَللَّهُ أَعْلَمُ بِالصَّوَابِ.
[بَابُ الشِّينِ]
[الشِّينُ مَعَ الْهَمْزَةِ]
(بَابُ الشِّينِ)
(الشِّينُ مَعَ الْهَمْزَةِ)
(ش أن): (شئون) الرَّأْسِ مَوَاصِلُ الْقَبَائِلِ وَهِيَ قِطَعُ الْجُمْجُمَة الْوَاحِدَةُ شَأْنٌ.
[الشِّينُ مَعَ الْبَاءِ الْمُوَحَّدَةِ]
(ش ب ب): (الشَّابُّ) بَيْنَ الثَّلَاثِينَ إلَى الْأَرْبَعِينَ وَقَدْ شَبَّ شَبَابًا مِنْ بَابِ ضَرَبَ وَقَوْمٌ شَبَابٌ أَيْ شُبَّانٌ وَصْفٌ بِالْمَصْدَرِ (وَقَوْلُ) ابْنِ سِيرِينَ وَيُسْتَشَبُّونَ أَيْ يُطْلَبُونَ شَبَابًا بَالِغِينَ فِي الشَّهَادَةِ وَقِيلَ يُنْتَظَرُ بِهِمْ فِي الْأَدَاءِ وَقْتُ الشَّبَابِ (وَالتَّشْبِيبُ) فِي اصْطِلَاحِ عُلَمَاءِ الْفَرَائِضِ ذِكْرُ الْبَنَاتِ عَلَى اخْتِلَافِ الدَّرَجَاتِ إمَّا مِنْ تَشْبِيبِ الْقَصِيدَةِ وَهُوَ تَحْسِينُهَا وَتَزْيِينُهَا بِذِكْرِ النِّسَاءِ أَوْ مِنْ شَبِّ النَّارُ لِأَنَّ فِيهِ تَذْكِيَةً لِلْخَوَاطِرِ أَوْ مِنْ شِبَابِ الْفَرَسِ لِأَنَّهُ خُرُوجٌ وَارْتِفَاعٌ مِنْ دَرَجَةٍ إلَى أُخْرَى كَحَالِ الْفَرَسِ فِي نَزَوَاتِهِ (وَبَنُو شَبَابَةَ) قَوْمٌ بِالطَّائِفِ مِنْ خَثْعَمَ كَانُوا يَتَّخِذُونَ النَّحْلَ حَتَّى نُسِبَ إلَيْهِمْ الْعَسَلُ فَقِيلَ عَسَلٌ شَبَابِيٌّ وَشَيَابَةُ تَصْحِيفٌ.
(ش ب ح): (شَبَحَهُ) بَيْنَ الْعُقَابَيْنِ مَدَّهُ وَالْعُقَابَانِ عُودَانِ يُنْصَبَانِ مَغْرُوزَيْنِ فِي الْأَرْضِ يُمَدُّ بَيْنَهُمَا الْمَضْرُوبُ أَوْ الْمَصْلُوبُ.
(ش ب ر): (الشَّبَرُ) بِتَحْرِيكِ الْبَاءِ وَسُكُونِهَا الْعَطَاءُ (وَبِهِ سُمِّيَ) شَبْرُ بْنُ عَلْقَمَةَ يَرْوِي عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ وَعَنْهُ الْأَسْوَدُ بْنُ قَيْسٍ (وَالشَّبُّورُ) شَيْءٌ يُنْفَخُ فِيهِ

1 / 243